1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء
السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات
الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات
الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت -
فيما يخص محلات الخياطة، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً
للمواصفات القياســـية المعتمدة
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال
التصميم والإشراف على التنفيذ
من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.