تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 1. التعريفات ونطاق التطبيق

​أولاً: التعريفات   

 يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المحددة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك على النحو الآتي:

الوزارةوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الأمانة/ البلديةشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المتعهدالجهة المتعاقدة مع البلدية لغرض القيام بعملية سحب المركبات (المتروكة) المهملة والتالفة والآليات المعطلة وحجزها.
المركبة المهملةالمركبة التي تعرض جزء منها للتلف ولا يمكن استخدامها إلا بإصلاحها، والمتروكة في أحد الشوارع الرئيسية (التجارية) لفترة طويلة ويظهر عليها علامات الترك والإهمال، مُحدثةً تشوهاً بصري.
المركبة التالفةالمركبة الهيكل الغير الصالحة للاستخدام المتروكة في أحد الشوارع العامة أو المواقف العامة أو الساحات العامة ويظهر عليها علامات التلف والإهمال محدثة تشوهاً للمظهر العام.
مركبات البعثات الدبلوماسية:مركبات خاصة للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الإقليمية والدولية أو تكون مملوكة لاحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية الموافق عليها من قبل وزارة الخارجية.
الآلية المعطلةهي الهياكل المعدنية (وتشمل هياكل ومحركات المركبات والمعدات التالفة والدراجات النارية التالفة ومقطورات المركبات).
التأشيروضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة يتضمن طلب تصحيح وضع المركبة من قبل مالكها خلال مدة محددة أو إزالتها من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.
الحجزالموقع المخصص من قبل الأمانة لحفظ المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة خلال فترة الحجز.
الربط التقني" التحقق الالكتروني"تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة بين الجهات المشتركة ( وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ـ وزارة الداخلية )،بهدف التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات أو التابعة للبعثات الدبلوماسية، والتواصل مع ملاكها لإبلاغهم عن كل ما يتعلق بها وما سيتخذ عليها من إجراء خلال المدة المشار إليها نظاماً.

 

 

ثانياً: النطاق وحدود التطبيق   

يعالج هذا الدليل المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة داخل النطاق العمراني والمتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام مُحدثةً بذلك تشوهاً للمظهر العام ماعدا المطلوبة أمنياَ أو العائد للبعثات الدبلوماسية.


1.png     2.png      3.jpg

     ​شكل رقم (1) نموذج مركبة مهملة                            شكل رقم (2) نموذج مركبة تالفة                     ​  شكل رقم (3) نموذج آلية معطلة (هيكل)


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية