4.1 المتطلبات التشغيلية
4.1.1 التشغيل
1. الاكشاك يسمح لها بتقديم خدمة واحدة فقط من نشاط التزيين النسائي.
الخدمات المسموح بها في الأكشاك | | | |
العناية بالأيدي والقدمين.
| العناية بالشعر. | العناية بالبشرة | إزالة القمل |
2. يمنع ممارسة النشاط بعد الساعة (12) ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح خاص باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد.
3. يجب الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص، على أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة ما عدا المناطق التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية.
4. يمنع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات أو ملاحظات، سواء بالكشط، أو بالمحو، أو الإزالة، أو أي طريقة أخرى.
5. يسمح بتقديم الضيافة.
6. يمنع استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.
7. منع استخدام أجهزة التسمير (التان) التي تعمل بالأشعة البنفسجية.
8. منع استخدام أجهزة الوشم (التاتو) التي تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.
9. أن تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة التزيين النسائي مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10. لا يسمح بدخول الرجال أثناء ساعات العمل وفي حال وجود صيانة يكون أثناء خلو المحل من الزبائن او بعد انتهاء الدوام.
11. يمنع استخدام أي جهاز في إزالة القمل غير الجهاز المسموح به لذلك (مجفف الشعر).
12. يمنع استخدام المنشأة مقراً لسكن العاملين.
13. يمنع منعاً باتاً تركيب كاميرات المراقبة والتصوير داخل محل التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم والغرف المخصصة لتجربة مستحضرات التجميل.
4.1.2 اللوحات الداخلية (محل / كشك)
1. وضع لوحة يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.
2. وضع لوحة تنبيهية تمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
3. وضع لوحة (ممنوع دخول الرجال) عند مدخل محل التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم والغرف المخصصة لتجربة مستحضرات التجميل.
4. وضع لوحة عند المدخل من الخارج توضح أوقات الدوام الرسمية.
5. يسمح باستخدام الشاشات الالكترونية كبديل عن اللوحات.
4.1.3 التجهيزات
منطقة الاستقبال وانتظار العملاء وتكون مُزوّدة بعدد (1) على الأقل من المقاعد المريحة المصنّعة من مواد قوية التحمل، وغير تالفة، وسهلة التنظيف، ويكتفى بطاولة استقبال للأكشاك.
تكون غرفة خدمة "إزالة القمل" مجهزة بـ (كرسي خدمة، كرسي لغسيل الشعر، مغسلة للأيدي، مرايا، امشاط استخدام مره واحده، سلة مهملات إغلاق ذاتي).
تكون غرفة تجربة مستحضرات التجميل " مجهزة بـ (كرسي، مغسلة للأيدي، مرايا، أدوات ذات الاستخدام الواحـد، سلة مهملات).
تجهيز المحل بعدد كافي من كراسي كحد أدنى عدد (2) وألا تقل المسافة الفاصلة بين الكراسي عن (1.5) (متر ونصف)، لتقديم خدمة قص وتصفيف وصبغ وفرد الشعر تكون سهلة التنظيف والتعقيم.
تأمين كرسي لغسيل الشعر مُزوّد بمصدر للمياه الباردة والساخنة.
تكون مغاسل الأيدي قريبة من منطقة العمل، ومُجهّزة بمياه ساخنة وباردة، وصابون سائل ومطهِّر، ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجفِّفات بالهواء الساخن أو كليهما.
توفير مرايا لكل كرسي خدمة عالي الجودة، وتكون خالية من الكسور والتشققات.
توفير مصائد للحشرات والقوارض.
توفير جهاز تعقيم لكل عدد (2) كرسي خدمة، والحرص على تعقيم الأدوات المستخدمة بعد كل جلسة تزيين عن طريق غسلها بالماء الدافئ بحرارة لا تقل عن (45 درجة مئوية) كمرحلة أولى، تحضيراً لتطهيرها أو تعقيمها.
توفير عدد كافي من أدوات قص الشعر، فرش الشعر ومقصات مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وأن تكون ذات جودة عالية وتكون مرتبة بأدراج نظيفة.
في حال العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحـواض مخصصـة لغسـل الأيدي وأخـرى لنقـع وغسـل الأقـدام مـزودة بالمـاء الحـار والبارد.
توفيـر أدوات ذات الاستخدام الواحـد (عـود الخشـب الخـاص بإزالة الجلـد الميـت مـن أطراف الأظافر- قالـب الخفـاف القاسـي الخـاص بدعـك أسـفل الأقدام لإزالة الجلـد الخشـن) وغير ذلك من الأدوات التي تستخدم لمرة واحد فقط.
في حال تقديم خدمة تزيين الوجه (المكياج) أو تقديم خدمة تجربة مستحضرات التجميل لابد من توفيـر وعـرض أدوات ذات الاستخدام الواحد والتخلـص منهـا بعـد الخدمـة.
عرض المواد التجميلية ذات جودة واسم تجاري معروف وترتيبها والحفاظ عليها مغطاة وبأرفف وأدراج نظيفة.
المحافظـة علـى جهـاز تسـخين الشـمع نظيفـا من الخارج ومغطى واستخدام العيدان الخشـبية ذات الاستخدام الواحــد عنــد تقديــم خدمــة ازالــة الشعـر بالشــمع مــع مراعــاة عــدم إعـادة غمرهـا داخـل وعـاء الشـمع أو اسـتخدامها لعميل آخر.
توفير حاويات محكمة الغلق للأدوات الحادة والمواد الكيميائية بعد استخدامها مثل الامواس والصبغات، وتكون خاصية الفتح والغلق بالقدم.
في حال التخلص من النفايات يجب تطبيق رسوم جمع النفايات الواردة في لائحة الرسوم البلدية، أو إلزام صاحب الترخيص بالتعاقد مع ناقل تجاري لنقل النفايات الناتجة عن المحل، ويسمح اشتراك عدد من المحلات مع ناقل واحد لاستخدام حاوية واحدة.
كافة الأدوات والمُعِدّات التي تستخدم في المحل يجب إعادة تطهيرها وتعقيمها
يُزوّد المحل بعدد مناسب من وحدات الإضاءة ذاتية الشحن للطوارئ بحد أدني عدد (2).
يسمح بتركيب الأبواب لغرف الخدمات ذات الخصوصية مثل (المساج، الحمام المغربي، العناية بالبشرة).
يجب جمع الأدوات المستخدمة بأوعية مناسبة، ويكتب عليها أنها مستخدمة، وتفصل عن الأدوات النظيفة تمهيدا لتنظيفها وتعقيمها أولا بأول بالركن الخاص بالتعقيم.
تكون المستحضرات التجميلية في وعاء نظيف ومعقم، وذلك باستخدام العيدان الخشبية أو الملاعق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تحضيرا لاستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، ولا يسمح باستخدامها مباشرة من العبوة الرئيسية.
لا يسمح بحفظ الأغراض الشخصية في أماكن العمل أو الخدمة وإنما توضع في مكان خاص بها.
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي SBC 501 الباب 4 وكود البناء السعودي العام SBC 201 الفصل 28 الخاصة بمراوح الشفط.
4.2 المتطلبات الصحية
1. يمنع منعاً باتّاً استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية بتصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويمكن الاطلاع على قائمة المنتجات المحضورة والمقيدة في منتجات التجميل على الرابط أدناه.
https://old.sfda.gov.sa/ar/cosmetic/Pages/product+notification+system.aspx
2. يجب التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات ووضع ملصق غير قابل للإزالة يدون عليها "يدويا" تاريخ فتح العبوة للمنتجات ذات مدة صلاحية محدودة من تاريخ الفتح.
3. الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالملصق التعريفي للمنتج التجميلي المدرج باللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر من لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.
4. يمنع استخدام الشبَّه مطلقا.
5. يمنع منعًا باتّاً استخدام الإسفنج أو الفرش أو غيرها للتزيين قبل تنظيفها وتعقيمها.
6. يجب استخدام أصباغ شعر مسموح بها ومرخصة ومعروفة المصدر ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وتحتوي على تواريخ صلاحيات، ولا يسمح نهائياً بتصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية لاستخدامها أو بيعها للزبائن أو استخدام مستحضرات تحمل ادعاءات مخالفة للائحة ادعاءات مستحضرات التجميل.
7. يجب تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات بشكل دوري حسب تعليمات الشركة المصنعة.
8. تنظيف وتعقيم جميع أقسام وتجهيزات المحل بشكل دوري باستخدام مواد التنظيف المسموح باستخدامها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. التخلص من المحلول المطهر أو المعقم يوميا.
10. حفظ المنظّفات والمطهّرات والأدوات المستخدمة في خزائن مصمّمة لهذا الغرض، على أن تكون في حالة جيدة وجافة ونظيفة.
11. غسل اليدين بعد إزالة مُعِدّات الوقاية الشخصية.
12. يمنع منعاً باتّاً تقديم خدمة التزيين لأي عميله يوجد لديها طفيل القمل بالرأس أو بيض القمل في أقسام تصفيف الشعر والتجميل إلا بعد شفائها وسلامتها تماماً.
13. تجميع مخلّفات المحل من (الشعر، والشفرات المستعملة بعد إتلافها، والأشرطة اللاصقة، ومرايل التزيين البلاستيكية وغيرها) أولاً بأول، ويتم التخلص منها بطريقة صحية آمنة.
4.3 الكادر البشري
4.3.1 العاملات
- يقتصر العمل في المحل على النساء فقط بحيث تكون كافة العاملات من النساء.
- عند ظهور أي أعراض مرضية على العاملة أو الممارسة يجب التوقف عن العمل لحين التأكد من زوال المرض.
- يجب استخراج شهادة صحية معتمدة من (الأمانة / البلدية) المختصة للعاملات تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.
- يجب تخصيص زي موحد للعاملات ويكون ذو لون خاص ويختلف عن زي الممارسات والإداريات.
- يجب لبس (الكمامات، والقفازات، المريلة) أثناء العمل.
- يجب على العاملة تصفيف وربط شعرها بطريقة لا تسمح للشعر بالتطاير والتساقط.
- يجب محافظة العاملات على النظافة الشخصية.
4.3.2 الممارسات
يشترط لممارسات العمل في محل التزيين النسائي ما يأتي:
- يجب حصول الممارسات في مجال التزيين النسائي وتقديم خدمة تجربة مستحضرات التجميل على شهادة مهنية من أي جهة تعليمية أو تدريبية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
يجب حصول ممارسات التدليك الاسترخائي على شهادة معتمدة من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
يجب ان تكون مهنة الممارسة بنشاط الاسترخاء الذي تمارس التدليك (فني تدليك) استرخائي.
يجب حصول الممارسات في مجال التزيين النسائي وتقديم خدمة تجربة مستحضرات التجميل ونشاط الاسترخاء والعناية بالجسم على شهادة صحية معتمدة من (الأمانة / البلدية) المختصة تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.
تكون مدة الشهادة الصحية سنة واحدة ويجب تجديدها قبل الانتهاء.
يجب تخصيص زي موحد للممارسات ويكون ذو لون خاص ويختلف عن زي العاملات والإداريات.
يجب لبس (الكمامات، والقفازات، المريلة) أثناء العمل.
يجب على الممارسة تصفيف وربط شعرها بطريقة لا تسمح للشعر بالتطاير والتساقط.
يجب محافظة الممارسة على النظافة الشخصية.
4.3.3 الإداريات
- يجب أن يدير المحل مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة.
- يجب على الممارسة تصفيف وربط شعرها بطريقة لا تسمح للشعر بالتطاير والتساقط.
- يجب محافظة الممارسة على النظافة الشخصية.
- يجب تخصيص زي موحد للإداريات ويكون ذو لون خاص ويختلف عن الزي المخصص للعاملات والممارسات.