الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.1 الترخيص
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص.
إرفاق السجل التجاري.
إرفاق عقد إيجار أو صك الملكية.
2.1 تعليمات
يجب الحصول على ترخيص بلدي مستقل لكل نشاط مضاف لرخصة التزيين النسائي في حال كان تشغيل النشاط المضاف ممارس من مستثمر آخر.
يجب أخذ موافقة الجهة المختصة الأمانة /البلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة المحل.
يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله.
يجب قبل إضافة أي نشاط أو تجهيز الموقع من أجل ذلك الحصول على موافقة الأمانة / البلدية المختصة لكل نشاط إضافي.
عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز.
يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو التعدي على الأرصفة العامة إلا بتصريح.
يسمح بإضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية داخل محل التزيين النسائي على النحو التالي:
ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.
1.3 ترخيص الكشك
في حال الرغبة بفتح كشك للتزيين النسائي داخل المولات التجارية يتم إتباع الإجراءات الآتية:
إرفاق عقد إيجار من المجمع التجاري.
ألا تقل المساحة عن (6) متر مربع لكل خدمة مقدمة، وألا تزيد مساحة الكشك عن (18) متر مربع مع توفير الخصوصية للعميلات.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.