تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 1. متطلبات الترخيص

1.1 الترخيص

  1. تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

  2. يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.

  3. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص.

  4. إرفاق السجل التجاري.

  5. إرفاق عقد إيجار أو صك الملكية.


2.1 تعليمات

  1. يجب الحصول على ترخيص بلدي مستقل لكل نشاط مضاف لرخصة التزيين النسائي في حال كان تشغيل النشاط المضاف ممارس من مستثمر آخر.

  2. يجب أخذ موافقة الجهة المختصة الأمانة /البلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة المحل.

  3. يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.

  4. يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله.

  5. يجب قبل إضافة أي نشاط أو تجهيز الموقع من أجل ذلك الحصول على موافقة الأمانة / البلدية المختصة لكل نشاط إضافي.

  6. عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز.  

  7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو التعدي على الأرصفة العامة إلا بتصريح.

  8. يسمح بإضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية داخل محل التزيين النسائي على النحو التالي:


المساحة الإضافية المطلوبة لكل نشاطمسمى النشاط المضافم

ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.

البيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور.1.   
ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.
البيع بالتجزئة للكماليات واكسسوارات الملابس، والكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط.2.        
ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.
انشطة التصوير الفوتوغرافي.3.       
ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.
محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب).4.         
ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.
البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الالية للخدمة الذاتية.5.        
ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.
تفصيل وخياطة الملابس النسائية محلات تفصيل الملابس النسائية مثل المشاغل النسائية6.         
لا يشترط مساحة اضافية​
تقديم الخدمات المنزلية – ترخيص مرتبط بالمنشأة7.        
حسب الخدمة المقدمة وتضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.الاسترخاء والعناية بالجسم8.        
  (9) متر مربع كحد أدنيغرفة التدليكأ‌.          
(9) متر مربع كحد أدنيغرفة الحمام الصحيب‌.         
 (1.4) متر مربع/ للفرد كحد أدنيغرفة حمام البخارج.
 (1.4) متر مربع/ للفرد كحد أدنيغرفة الساوناد.
 (1.4) متر مربع/ للفرد كحد أدنيغرفة الجاكوزيهـ.
(3) متر مربع كحد أدنيغرفة استحمام (SHOWER ROOM) (إذا تطلب ذلك)و.
لا يشترط مساحة إضافية
تقديم الخدمات المنزلية – ترخيص مرتبط بالمنشأة ز.


1.3 ترخيص الكشك

في حال الرغبة بفتح كشك للتزيين النسائي داخل المولات التجارية يتم إتباع الإجراءات الآتية:

  1. إرفاق عقد إيجار من المجمع التجاري.

  2. ألا تقل المساحة عن (6) متر مربع لكل خدمة مقدمة، وألا تزيد مساحة الكشك عن (18) متر مربع مع توفير الخصوصية للعميلات.

  3. عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز.  



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية