1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية
ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط
(إن وجد).
• الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة/البلدية
التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من
الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات
الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء
الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.