الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تشمل الاشتراطات ثلاث فئات من محلات بيع مواد البناء:
•الفئة (أ): تمثل المخازن أو المستودعات الملحق بها منفذ بيع.
•الفئة (ب): تمثل المحلات وصالات العرض.
•الفئة (ج): تمثل مباسط مواد البناء.
2. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.