الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية: شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي: مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني: هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا بمحيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
الجهة المشرفة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
متطلبات التنظيم المكاني: الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية :
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الأعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
نظام البناء: اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء: النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
الارتدادات: المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
دور وأكثر يكون أسفل حدود الأرض ويلزم التقيد بالارتداد النظامي جهة الشوارع التجارية.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الحاوية: تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء: نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
بطاقة النشاط: البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الرمز الالكتروني الموحد:
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة QR-Code)).
النزل المؤقتة:
هو نشاط مؤقت يرخص له خلال موسم الحج فقط، ويقام حصرياً في مدينتي مكة المكرمة و المديمة المنورة، ويشمل استخدام مباني مخصصة أو مؤهلة لتقديم خدمة الإيواء لضيوف الرحمن (الحجاج) مقابل أجر.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. يجب الحصول على موافقات الجهة/الجهات المشرفة المختصة.
5. يجب الحصول على موافقة الأمانة/البلدية على مناسبة الموقع.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
•الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
•الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
•الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
3. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
4. يسمح بوضع اللوحة التجارية كملصق.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة فيما يخص النزل المؤقتة، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
3. يجب توفير غرفه داخل المبنى لتخزين النفايات.
1. يجب إضاءة المواقف والممرات المؤدية إلى النزل المؤقتة مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
2. يجب أن تكون ممرات المركبات والمواقف داخل حدود ملكية النزل المؤقتة معبدة وسليمة ومدهونة وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من وزارة البلديات والإسكان وبما يتوافق مع متطلبات كود الطرق السعودي مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
مثال:
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المبنى، ويستثنى من ذلك المنشآت المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المبنى أو المنحدر ضمن حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت - لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب الالتزام بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق التالية:
1. يلزم وجود مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق للمبنى.
2. يجب إرفاق تقرير مطابقه واستلام لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.
3. يجب أن تكون الطرق المؤدية للمبنى مناسبة وسهلة لوصول آليات الدفاع المدني.
4. يجب أن يكون عرض الطرق المؤدية إلى المبنى لا تقل عن 10 أمتار.
5. يجب أن يكون عدد مخارج الطوارئ في المبنى كافية ومتوافقة مع الطاقة الاستيعابية وبعدد لا يقل عن مخرجين كحد أدنى
6. متطلبات سبل الهروب ومخارج الطوارئ واللوحات الارشادية متوافقة مع المتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة.
7. يجب أن تكون جميع الممرات ومسالك الهروب وعرض السلالم والأدراج متوافقة مع متطلبات كود البناء السعودي والمواصفات الفنية المعتمدة.
8. يجب أن تكون جميع التشطيبات والديكورات الداخلية وقطاعات الحريق والدخان مطابقة للمتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة.
9. يجب تركيب جميع أنظمة الاطفاء الاليه واليدوية وتكون مطابقة للمتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة.
10. يجب تركيب جميع أنظمة الانذار والاضاءة والتهوية وتكون مطابقة للمتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة.
11. يجب أن تكون أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل بشكل دائم ويتم صيانتها بشكل دوري.
12. يجب أن تكون التمديدات الكهربائية معزولة ومطابقة للمتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة.
13. يجب أن يكون التخزين في المبنى منظم وفق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي.
14. يجب أن يكون تخزين المواد القابلة للاشتعال وفق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي.
15. يجب توفير عقد صيانة لجميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من أحد الشركات المعتمدة في المديرية العامة للدفاع المدني.
16. يجب إرفاق (إصدار) تقرير من مكتب استشاري هندسي معتمد من المديرية العامة للدفاع المدني يفيد باستيفاء المبنى لكامل اشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني.
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب أن تكون مدة الترخيص للنزل المؤقتة كحد اقصى (سنة واحدة) غير قابلة للتجديد.
4. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، قبل البدء في أعمال التشغيل.
5. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
6. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
7. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
8. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
9. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
10. يمنع وقوف حافلات النقل امام النزل، ويستثنى من ذلك متى كان الوقوف للتحميل او إنزال الحجاج.
11. في حالة إغلاق المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
12. يجب أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية وملصق اللوحة التجارية.
13. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المبنى وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
14. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
15. لا يسمح باستخدام دور القبو لأغراض الأنشطة التجارية أو الترفيهية أو التخزين ويسمح باستخدامه كمواقف للسيارات وللخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
16. يمنع إقامة مطبخ مركزي داخل النزل المؤقتة/ وفي حال الرغبة في تقديم خدمات الاعاشة للنزلاء يتم التعاقد مع احد المطابخ المركزية المرخصة داخل نطاق الأمانة، ويلزم توفير صالة مجهزة لتقديم الطعام.
17. يسمح ببيع المنتجات الغذائية بواسطة مكائن البيع الذاتية شريطة الحصول على تصريح بلدي لمكينة الخدمة الذاتية.
18. في حال وجود مغاسل داخل النزل المؤقتة، فإنه يجب اتباع الاشتراطات الخاصة بمغاسل الملابس والمفروشات.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو أكثر وأن تكون بحالة سليمة وخالية من العيوب.
1. يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المنشأة الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
للمحافظة على النظافة العامة يتطلب الآتي:
1. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
2. عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
3. تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
4. التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المبنى.
5. منع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
6. منع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المبنى.
أمثلة:
يجب الالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة.
في حال وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يوصى بمراعاة المتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
1. يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة في هذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. تطبق الاحكام الواردة في نظام كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية متى كانت واجبة للتطبيق وفقاً لما ورد في النظام واللائحة.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/01/26هـ.
7. معايير تصنيف النشاط الصادر من وزارة السياحة.
8. اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هــ الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
9. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
10. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
11. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
12. كود البناء السعودي وخصوصاً الإصدارات التالي:
• كود البناء السعودي العام (SBC-201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC-401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC-501))
•الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)
• الكود السعودي الصحي (SBC-701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801)
آخر تحديث : 20 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.