الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي(التجاري):
وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
الجهة المشرفة:
وزارة البلديات والإسكان
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الدور الأرضي: هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
مساحة الموقع: المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
إشغال الرصيف: استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرصفة، أو إشغالها بالأثاث، أو المظلات، أو الجلسات.
الوعاء: نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. في حال تشغيل المغسلة من قبل جهة خيرية فيجب الموافقة عليها من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت – (فيما يخص النشاط موضوع الاشتراط)، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــا للمواصفات القياســـية المعتمدة
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
3. يفضل أن يكون الموقع مجاوراً لأحد المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز.
مكونات مخطط مبنى مغسلة الموتى
تُقسم مغسلة الموتى إلى قسمين رئيسيين (قسم لتجهيز الموتى الرجال، وآخر مفصول لتجهيز الموتى النساء) ويتكون كل قسم كحد أدنى مما يلي: -
المساحـة
1. أن تتناسب مساحة المبنى مع حجم وطبيعة النشاط والتجهيزات والمُعدّات التي تستخدم في عمليات التغسيل وسعه المغسلة لعدد الموتى المراد تغسيلهم.
2. أن تكون المساحة كافية لتقسيمها لعدد من غرف التغسيل وتجهيزاتها – غرف ثلاجات/ مبردة لحفظ الموتى قبل عملية التجهيز (تغسيل وتكفين) أو حفظ الجنائز حتى وقت الصلاة عليها - مستودع مناسب لحفظ أدوات ومواد ومعدات واحتياجات المغسلة – مكاتب الإدارة وغرف المغسلين (رجال / نساء).
3. أن تسمح بتوفير مواقف كافية لسيارات المرتادين وذوي المتوفى.
4. أن تكون كافية لإنشاء استراحتين ومرافقها لاستقبال ذوي المتوفى، تخصص إحداهما لاستقبال الرجال والأخرى لاستقبال النساء مع توفير الخدمات وسبل الراحة لهما.
5. يمنع منعاً باتّاً التغيير في المساحة بالزيادة أو النقصان مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد أخذ موافقة الأمانة/البلدية.
أقسام المغسلة:
قسمين رئيسيين (قسم لتجهيز الرجال، وآخر مفصول لتجهيز النساء) ويجهز كل منهما بما يلي:
مكان مبرد لحفظ الجنائز
نظرًا لبقاء بعض الجنائز لوقت طويل قبل تغسيلها او قبل الصلاة عليها، لذا كان من المهم تحديد مكان مهيأ مبرد لحفظ الجنائز المنتظرة قبل أو بعد تجهيزها.
مكان التغســيل والتكفين
1. يحدد مكان مستقل مجهز بكل متطلبات العمل بالمغسلة يخصص لتغسيل وتكفين الرجال، وآخر يخصص لتغسيل وتكفين النساء.
2. تخصيص غرفتين فاكثر لتغسيل الرجال وغرفتين فاكثر لتغسيل النساء، لتغطية الاحتياج المتوقع من الموتى.
3. توفير أحواض مجهزة ومخصصة لوضع الجثمان عليها للتغسيل وتكون بأحجام مختلفة ومن مواد قوية .
4. أن تكون غرفة التغسيل قريبة من صالة المواساة والانتظار الخاصة لكل من الرجال والنساء.
5. دواليب أو خزائن ورفوف لحفظ وتنظيم أدوات واحتياجات التغسيل والتكفين، (قطع القماش – الكفن – الحنوط -مواد الطيب والتعطير- والسدر – قفازات الأيدي – الكمامات – الملابس الواقية الأخرى)وغيرها.
6. أن تكون الأدوات والمعدات والأواني المصنعة من الإستانلس إستيل (Stainless steelأو مادة قوية غير قابلة للصدأ).
7. توفير ستائر متحركة أو قواطع لكل حوض لفصل أماكن التغسيل والمحافظة على خصوصية المتوفى.
8. عدد من أحواض غسيل الأيدي وصنابير المياه وكل احتياجات التغسيل.
9. مجاري لتصريف مياه الغسيل مغطاة بشبكة مخصصة للصرف الصحي غير قابلة للصدأ.
10. رافعة معلقة بالسقف تساعد على حمل أوزان الجثث العالية الثقل للتغسيل.
11. توفر عدد من حاويات النفايات محكمة الغلق، ويتم تفريغها باستمرار بعد امتلائها في المكان المخصصة لتجمع النفايات خارج المغسلة.
مكان تغسيل وتكفين الجثث المتحللة والحروق:
تخصيص غرفة مجهزة بكامل متطلبات التجهيز لتغسيل وتكفين الجثث المتحللة والحروق وتكون مفصولة عن باقي غرف تغسيل وتكفين الموتى وتركيب مروحة شفط بقوة عالية .
مكان السلام على الميت بعد تغسيله وتكفينه:
يمكن تهيئة مكان بالمغسلة لذوي المتوفى للسلام عليه بعد تجهيزه وقبل الصلاة عليه.
غرفة خاصة لاستراحة الموظفين العاملين بالمغسلة:
يتم توفير غرفة خاصة لراحة الموظفين العاملين بالمغسلة وتزود بوسائل الراحة المطلوبة.
صــالة لاستراحة المرافقين وذوي المتوفى وتقديم الخدمات لهم:
1. يمكن توفير صالتين منفصلتين تكون إحداهما للرجال والأخرى للنساء، ويتم تجهيزهما بكراسي جلوس أو جلسات أرضية ومكيفات التبريد اللازمة والإضاءة المناسبة، ومياه الشرب الباردة.
2. يجب أن تكون سعة المكان كافيةً للعدد المستهدف من المرتادين وذوي المتوفى، وتقديم الخدمات لهم.
3. يجب أن تكون للصالة أبواب خاصة بعيدة عن مدخل المصلين وخدماتهم.
4. توفير أدوات السلامة في المكان (أبواب للطوارئ، ومطافئ للحريق، ولوحات إرشادية، وحقائب للإسعافات الأولية).
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المغسلة وفقاً للكود العمراني او الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهة وفقا لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي ( (SBC-201 وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعا من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المنشأة أو المنحدر ضمن حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مقاومة للرطوبة، مقاومة للحريق، وقابلة للتنظيف.
2. يوصى بأن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.
3. تكسى الجدران بالبلاط القيشاني أو السيراميك فاتح اللون في أماكن تغسيل الجثامين، بالإضافة إلى دورات المياه ومغاسل الأيدي بارتفاع لا يقل عن 2م من الأرض.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201).
2. يكون تصميم الأرضيات مناسباً؛ ومن مواد عازلة للمياه، ومقاومة لمواد وطرق التنظيف.
3. أن يكون البلاط أو السيراميك خشناً، عالي المقاومة للتآكل أو من الخرسانة المسلحة المغطاة بإحدى المواد العازلة ذات أسطح مانعة للانزلاق.
4. تزوّد الأرضيات بعدد كاف من فتحات الصرف الصحي المثبت بها مصاف وأغطية غير قابلة للصدأ بطريقة جيدة.
5. عمل أرضيات المناطق المكشوفة بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن (2%) لتصريف مياه الأمطار والغسيل.
6. تكون أسطح الأرضيات في حالة جيدة خالية من التشقّقات والتصدّعات؛ لمنع تراكم المياه أو الفضلات أو دخول وإيواء الحشرات والقوارض.
7. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يجب تكون الأسقف صلبة وخالية من أي تصدّعات أو فتحات.
3. يجب يكون ارتفاع الأسقف لا يقل عن (2.4 متر)، والزوايا بينها وبين الجدران غير حادة أي بها استدارة أو ميل بزاوية (45 درجة)؛ لمنع تراكم الغبار والملوثات.
4. يسمح باستخدام الأسقف المعلّقة، بشرط توافر الضوابط الآتية: -
• تكون أسطح الأسقف المعلّقة من مادة غير منفذة أو ماصة للسوائل مقاومة للصدأ أو التآكل، ملساء سهلة التنظيف.
• توفير ممر للوصول بسهولة إلى الفراغ وأعلى السقف المعلّق؛ لتسهيل عمليات التنظيف والصيانة واكتشاف علامات انتشار الآفات.
• تكون كافة مكونات الأسقف المعلّقة من مواد تمنع تراكم الأوساخ.
1. تصمّم بحيث تحول دون تراكم أو تسريب الأتربة والملوثات.
2. تكون حوافها من الداخل مائلة لمنع استخدامها كأرفف.
3. يكون ارتفاعها عن سطح الأرض مناسباً، أي في الثلث الأخير من ارتفاع الجدران.
4. وذات مساحة كافية؛ لتوفير الإضاءة الطبيعية.
5. تُصنّع من الألمونيوم أو أي معدن آخر غير قابل للصدأ والزجاج غير قابل للكسر بسهولة، على أن تكون قابلة للفك والتركيب؛ سهلة التنظيف والصيانة، أو تكون قابلة للفتح؛ لتأمين التهوية الطبيعية.
6. يُركّب عليها سلك شبكي ذو (16 ثقب) في البوصة المربعة قوي التحمل من مادة غير قابلة للصدأ؛ لمنع دخول الحشرات والقوارض.
1. يجب تزويد المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات مغسلة الأموات بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المغسلة.
1. توفير خزانات أرضية، وعلوية لمياه صالحة للشرب والاستخدام الآدمي، والاهتمام بنظافتها وغلقها بإحكام.
2. توفير عدد لا يقل عن 3 دورات مياه لرجال و 3 دورات للنساء.
3. توفير أماكن تغيير الملابس يتناسب مع عدد العاملين وعدد مرتادي مغسلة الاموات.
4. تُزوّد مغاسل الأيدي بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بُعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، وتوفير صابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص/أو مجفّفات بواسطة الهواء الساخن، وتراقب بانتظام؛ لتأمين التركيز المناسب للصابون لتأكيد الفعالية.
5. توفير حاويات للنفايات بعدد كافي.
6. فصل المراحيض عن مغاسل الأيدي، ويُزوّد كل مرحاض بمروحة شفط وصندوق طرد وسهولة الوصول إليها.
7. تكون الأبواب مصنّعة من الألمونيوم أو من أي مادة أخرى غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف.
8. توفير أماكن مناسبة لتغيير ملابس العاملين بأعداد كافية، وفي مواقع ملائمة، ومُزوّدة بخزائن لتخزين متعلقاتهم الشخصية.
1. مكان تخزين أدوات النظافة ومواد التنظيف والتطهير، مزود بخزائن محكمة الغلق، على أن يوضع ملصق إرشادي؛ لتعريف المكان لجميع العاملين.
2. مكان لتخزين مواد التغسيل (قطع الأقمشة – والأكفان – والقفازات – الكمامات ...الخ).
3. مكان تخزين الأدوات المستخدمة في التجهيز وتغسيل المتوفى.
4. مكان تخزين مواد الطيب (السدر والحنوط وأرياح الطيب الأخرى).
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
3. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
4. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
5. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة.
6. يمنع استخدام مبنى المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
7. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة.
مهــام إدارة المغسلة والاستقبال
1. متابعة الأمور الإدارية لتوفير احتياجات تشغيل المغسلة واستخراج الترخيص البلدي وتصريح البناء وتشغيل للمغسلة من الأمانة/ البلدية.
2. متابعة أداء فرق العمل للمغسلين الأساسيين والمتطوعين والمحتسبين وتوعيتهم بالأحكام الشرعية في تجهيز الميت (تغسيل وتكفين) لرفع قدراتهم وكفاءتهم العملية والعلمية.
3. استقبال المكالمات الهاتفية والتواصل مع ذوي المتوفى لطلب خدمة المغسلة وذلك لنقل وتجهيز المتوفى (تغسيله وتكفينه) ونقله إلى المسجد للصلاة عليه ودفنه في المقابر.
4. حسن استقبال ذوي المتوفى وتقديم المواساة لهم.
5. الاطلاع والتأكد من توافر الأوراق الرسمية المطلوبة لاستقبال المتوفى والتي تثبت الوفاة (تصريح الدفن وتسليم الجثمان)، وتسجيل وتوثيق بيانات الجنائز وحفظها وأرشفتها وإنهاء إجراءات التغسيل.
6. توزيع الجنائز على السائقين والمغسلين.
7. متابعة جاهزية سيارات النقل والتجهيزات والمرافق والخدمات ومتابعة فرق العمل.
8. متابعة الصيانة الدورية للمبني والتجهيزات وسيارات النقل.
9. تقديم الخدمات لذوي لمتوفى مثل تسهيل عملية نقل المتوفى من المستشفى إلى المغسلة - المسجد للصلاة عليه - والمقبرة لدفنه.
مهام قسم التغسيل والتكفين
1. متابعة توفير كافة احتياجات التغسيل والتكفين.
2. القيام بتنظيم مكان العمل واحتياجاته.
3. توفير أحواض أو طاولات مجهزة ومخصصة لوضع الجثمان عليها للتغسيل.
4. القيام بتغسيل وتكفين الميت وفق الضوابط الشرعية.
1. يجب وضع الترخيص في مكان ظاهـــر في وحدة الاستقبال أو في منطقـــة خدمة ذوى المتوفى وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
3. وضع لوحة بمنع تدخين التبغ داخل مغاسل الموتى،
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
1. صيانة اللوحات التعريفية للمغسلة والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة مغسلة الأموات والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمغسلة، والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المغسلة الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المغسلة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المغسلة والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة).
2. يجب توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
4. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
5. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
6. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب أن يكون المغسلين حاصلين على تصريح ممارس عمل بعد اجتياز الدورة التدريبية من الوزارة والرفع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإجراء المقابلات الشخصية لهم، واجتياز المسح الأمني.
2. ألا يقل عمر المغسل عن 25 سنة،
3. يكون المغسل سعودي الجنسية ولا يشمل الشرط بقية العاملين في المرافق الأخرى بالمغسلة. وفى حال كان العامل أجنبي يجب ان يكون تحت كفالة نظامية.
4. يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزيّ العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
o التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
o حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
o تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
o التوقف عن العمل في حال ظهور أي اعراض مرضية.
o عدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة.
o عدم التدخين داخل مرافق المغسلة.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها على مغاسل الموتى وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقة النشاط الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 في 21/2/1397هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 130 في 6/2/1397هـ – وماورد في الفصل الثاني- وظائف البلدية-المادة (5) البند (18) المتضمن: (إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى).
2. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
3. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
4. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
5. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراتها التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC 501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 24 سبتمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.