تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 5 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق

  • يجب أن يكون تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.

  • يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) والالتزام بالاشتراطات التالية:


  • 1.5 متطلبات الكشف الخارجي

  1. عنوان المبنى واضح ومقروء.

  2. طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.

  3. حنفيات الحريق خالية من العوائق من جميع الجهات.


 2.5 متطلبات سبل الهروب

  1. سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.

  2. عدد المخارج كافية وفق متطلبات الكود.

  3. أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.

  4. أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.

  5. اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.

  6. سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.

  7. لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة.

  8. وجود لوحات سلالم الدرج.


3.5 متطلبات التخطيط للطوارئ

  1. يوجد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق من مكتب هندسي استشاري مرخص من قبل الدفاع المدني.

  2. الرسم التخطيطي للإخلاء ودليل الطوارئ متوفر.

  3. الموظفين مدربين على خطط الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.

  4. يتم إجراء تدريبات الإخلاء بشكل دوري بما يتوافق مع متطلبات الكود.

 

4.5 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق

  1. طفايات الحريق موزعة على المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين طفاية وأخرى عن 23 م.

  2. طفايات الحريق في مواقع بارزة يمكن الوصول إليها بسهولة.

  3. تركيب طفايات الحريق بشكل صحيح.

  4. صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.

  5. أجهزة ومعدات الطبخ محمية بطفايات حريق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية.

  6. أنظمة إطفاء شفاطات المطبخ تتم صيانتها بشكل دوري.

  7. خاصية إيقاف إمداد أجهزة الطبخ بالوقود أو الكهرباء متوفرة.

  8. نظام الرش الآلي.

  9. الأنابيب الرأسية وخراطيم المياه.

  10. نظام الإنذار من الحريق.

  11. أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.

  12. لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.

  13. الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.

  14. أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً.

  15. أبواب الحريق تغلق بشكل تلقائي.


5.5 متطلبات التخزين والنظافة العامة

  1. الموقع نظيف وخالي من تراكم المواد القابلة للاحتراق.

  2. التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر.

  3. المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى.

  4. يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات.

  5. يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في الغرف الميكانيكية والكهربائية والمراجل البخارية.

  6. التخزين في المساحات العلوية والفراغات المخفية متوافق مع متطلبات الكود.

  7. أبعاد التخزين خارج المبنى متوافقة مع متطلبات الكود.

  8. حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق.

  9. الخرق الزيتية والدهنية محفوظة في علب مخصصة للتخلص منها بشكل يومي.

  10. شفاطات ومراوح ودكتات الطبخ نظيفة.


6.5 متطلبات السلامة الكهربائية

  1. التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب  (UL 1363).

  2. التوصيلات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.

  3. التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.

  4. التمديدات الكهربائية مستخدمة في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط.

  5. توفر خط أرضي في التمديدات الكهربائية.

  6. سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها.

  7. مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.

  8. علب التوزيع والمآخذ والمفاتيح مزودة بأغطية.

  9. الأجهزة والتمديدات الكهربائية مختبرة من قبل جهة معتمدة.

  10. المحركات الكهربائية نظيفة وفي حالة جيدة.

  11. الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة تتوافق مع الكود.

  12. المحولات متعددة المآخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.

  13. غرف لوحة التحكم الكهربائية مزودة بلوحة دالة عليها وظاهرة بشكل جيد.

  14. أبواب الغرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع (Panic Hardware) يفتح باتجاه خروج الأشخاص.


7.5 متطلبات الديكورات والتشطيبات   الداخلية

  1. عند استخدام أجزاء مقطوعة من الأشجار الطبيعية للزينة فيتم حسب متطلبات الكود.

  2. عند استخدام الديكورات القابلة للاشتعال فيكون ضمن النطاق المحدد للسلامة.

  3. عند استخدام الستائر ومنسوجات الزينة المعلقة القابلة للاحتراق فيتم حسب متطلبات الكود.​


8.5 متطلبات المواد الخطرة

  1. تخزين المواد الخطرة الغير متوافقة بشكل آمن حسب الكود.

  2. رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.

  3. تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.

  4. تخزين أسطوانات الغاز المسال متوافق مع الكود وفق الأبعاد المحددة.

  5. عدم وجود مصادر اشتعال.

  6. التهوية مناسبة.

  7. وجود علامات تحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة.

  8. بيانات سلامة المواد الخطرة (MSDS) متاحة بسهولة.

  9. ضوابط وجود المركبات داخل المبنى متوافقة مع الكود

  10. استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز أن تكون ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية