الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي(التجاري):
وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة..
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
الشوارع التجارية:
هي الطرق الحضرية التجميعية والشريانية التي تقع عليها أراضي مخصصة للاستخدام التجاري.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
الشخص ذو الإعاقة: هو كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات - من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الرصيف:
مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادة ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفاديا للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق وإما بوضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة.
الحاوية:
تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادة ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة QR-Code)).
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة النشاط.
المستشفيات:
كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة:
هي مجموعة متنوعة من الخدمات مصممة لتلبية الاحتياجات الطبية وغير الطبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقة ولا يستطيعون رعاية أنفسهم لفترات طويلة، وتساعد هذه الخدمات المرضى في تلبية احتياجاتهم للعيش بشكل مستقل وآمن قدر المستطاع عندما لا يستطيعون تنفيذ الأنشطة اليومية بمفردهم وتنقسم إلى:
1. مستشفى تأهيل طبي:
مستشفى يوفر خدمات تأهيل طبي متكاملة وشاملة، تحتوي على مجموعة من البرامج العلاجية المصممة لتحسين الأداء الوظيفي والحد من أثار الإعاقة لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تعيقهم من التفاعل مع بيئتهم.
2. مستشفى إقامة طويلة/ رعاية تمريضية:
مستشفى يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لفترة ممتدة تشمل الرعاية الطبية والتأهيلية والترميمية والتلطيفية والرعاية المديدة لفترات مؤقتة والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض شبه مزمنة أو إعاقات. يتم قبول المرضى في هذا المرفق بهدف تحسين حالتهم الصحية، أو بهدف المحافظة على حالتهم الصحية الراهنة ومنع أي مضاعفات، توفر المنشأة الرعاية للمرضى الذين يعانون من حالات طبية معقدة مثل الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي أو الرعاية التخصصية بالجروح من طاقم طبي متخصص قادر على الاعتناء بكل الحالات الطبية المعقدة وغير المعقدة.
مستشفيات علاج المدمنين وتأهيلهم:
هو المكان المعد لتقديم خدمات الكشف والتشخيص وعلاج حالات الإدمان وتنويمهم وتأمين جميع الخدمات الطبية الأخرى لهم.
المجمعات الطبية العامة:
كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاث تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة – الأمراض الباطنية – النساء والولادة – الأطفال – طب الأسرة).
المجمعات الطبية المتخصصة:
مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة. بحد أدنى 3 عيادات طبية.
العيادات الطبية:
كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم (مثل: عيادة الأطفال – الأسنان – الجراحة – وغيرها).
المختبرات الطبية:
المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
مراكز الأشعة:
المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
مراكز جراحة اليوم الواحد:
مركز عمليات جراحة اليوم الواحد يتم فيه إجراء العمليات الجراحية أو المناظير مع تقديم التخدير والإفاقة الفورية بعد العملية للمرضى ودخول وخروج المريض في نفس اليوم ويمكن أن يحتوي على غرفة عمليات واحدة أو أكثر.
مراكز خدمات النقل الإسعافي:
مركز مطابق للمواصفات النظامية المعتمدة للمراكز الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي ويقوم بتقديم الخدمات الإسعافية في مكان وجود الحالة ونقلها إلى المؤسسات الطبية والعكس.
مراكز تجميع البلازما:
مركز خدمة طبية مساندة يقوم بتجميع بلازما الدم لغرض تصنيع مشتقات البلازما عن طريق أجهزة طبية مخصصة لهذا الغرض.
مراكز الرعاية الطبية الحرجة:
هو المكان المعد لتقديم الرعاية الطارئة الحرجة غير المجدولة للمرضى على مدار 24 ساعة في اليوم وطول أيام الأسبوع.
مراكز الرعاية الطبية العاجلة:
تعني بتقديم الرعاية الطبية للأمراض والإصابات البسيطة، حيث يتم تقديم العناية الطبية العاجلة للمريض بطريقة فعالة بأدنى وقت انتظار ممكن.
مراكز التأهيل الطبي:
هو المكان الذي يحوي تخصصين أو أكثر من التخصصات التالية: (علاج طبيعي- علاج وظيفي- علاج أمراض النطق والتخاطب والبلع- علاج امراض السمع- الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية- العلاج التأهيل النفسي- العناية بالقدم والكاحل- التغذية).
مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع:
هو المكان المعد لتقييم وتشخيص وعلاج اضطرابات التواصل والبلع لدى المريض وتحسين مشاكل اللغة والصوت وطلاقة الكلام.
مراكز الغسيل الكلوي:
هو المكان الذي يقوم بتقديم الخدمة الطبية للغسيل الكلوي للمرضى المحتاجين للغسيل الكلوي على أساس قصير الأجل أو لحالة مزمنة أو التدريب لغسيل الكلى المنزلي.
مراكز العناية بالقدم والكاحل:
هو المكان المعد للكشف والتشخيص والعلاج للمرضى الذين يعانون من مشاكل القدم والكاحل خاصة ممن يعانون من انبساط في القدم ومرضى السكري.
مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية:
هو المكان المعد لتصنيع الأطراف الاصطناعية وتركيبها للمرضى المحتاجين الذين يعانون من بتر جزئي أو كلي بأحد الأطراف، كما أنه يقدم أجهزة تقويمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وايضاً يقدم خدمات إعادة التأهيل ما بعد جراحة العظام.
مراكز التغذية:
هو المكان المعد لاستقبال المراجعين وتقديم الاستشارات الغذائية والتثقيفية لهم، والقيام بمعالجتهم تغذوياً وإعداد الوجبات الغذائية لهم التي تتناسب مع حالتهم الصحية وقد يكون مركز مستقلاً أو أن يكون ضمن مؤسسة صحية خاصة وعلى سبيل المثال كعيادة للتغذية.
مراكز الخدمات الطبية المنزلية:
هو المكان الذي يقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية داخل المنازل ويتطلب بطبيعته مهارات خاصة لتقديمها بأمان وفعالية وتنقسم إلى ثلاثة أنواع (مراكز الرعاية التمريضية المنزلية – مراكز رعاية منزلية علاج طبيعي – مراكز رعاية منزلية طبية واستشارية).
العيادات الطبية المتنقلة:
هي مرافق طبية تقدم خدمات صحية مؤقتة ومحدودة النطاق في مناطق معينة ولفترة زمنية محددة. تستخدم هذه العيادات في حالات الطوارئ، أو في مواقع الفعاليات، أو في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الأساسية.
مراكز العلاج الوظيفي:
هو المكان المعد لتقديم الخدمة الصحية المتممة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية من خلال تطوير قدراتهم واستعادتها كما كانت من قبل أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.
مراكز العلاج والتأهيل النفسي:
هي المراكز التي توفر خدمات وبرامج تأهيلية للمرضى النفسيين المستقرين وفق برامج تأهيلية محددة ومتعارف عليها مهنياً ونظامياً وعلمياً.
مراكز العلاج الطبيعي:
هو المكان المعد لتقديم الخدمة الصحية المتممة للعلاج تعمل على معالجة المشاكل والاضطرابات الحركية والحالات المرضية باستخدام مختلف التمارين العلاجية والوسائل الفيزيائية.
مراكز تلطيف الألم:
عبارة عن منشآت مستقلة للرعاية الصحية تعمل على تشخيص الألم المزمن ومعالجته مع توفير الدعم النفسي والسلوكي والألم المزمن هو حالة طويلة الأجل يعاني فيها المريض من ألم مستمر أو نوبات متكررة من الألم المتقطع، وهي حالة في حد ذاتها أو تمثل جزءاً من حالات أخرى طويلة الأجل.
مراكز علاج السمع:
هو المكان المعد لتشخيص وتقييم وتأهيل مرضى قصور السمع ووصف المعينات السمعية لحالات ضعف السمع وطنين الأذن وعمل جلسات تأهيل الاتزان للمرضى المحتاجين.
مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:
مؤسسة صحية تستخدم مجموعة من التقنيات الإلكترونية الحديثة مثل تطبيقات الأجهزة الذكية والوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني لتمكن الممارس الصحي من التواصل الآمن والمباشر مع المريض بغرض تقييم الحالة الصحية وعلاجها.
مراكز الأشعة الاتصالية:
هو مركز يقوم بقراءة صور الأشعة التشخيصية وإعداد تقارير فحوص الأشعة التشخيصية عن بعد.
مراكز علاج المدمنين وتأهيلهم:
هو المكان المعد لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والإرشادية لمرضى الإدمان.
مراكز تأهيل المدمنين:
هي المراكز التي توفر خدمات تأهيلية وإرشادية لمرضى الإدمان متعارف عليها طبياً وفق برامج محددة بعد مرحلة سحب السموم والعلاج.
معامل الأسنان والتركيبات الصناعية:
هو المكان المعد لتصنيع التركيبات الصناعية للأسنان سواء كانت التركيبات ثابتة أو متحركة أو غيرها من أنواع التركيبات وفق ضوابط وشروط خاصة.
البيع بالتجزئة لمعدات فحص النظر (محلات النظارات):
هو المكان المعد لتقديم خدمات قياس وفحص النظر وقص وبيع النظارات الطبية والشمسية.
أنشطة الصيدليات:
الصيدلية هي المكان المعد لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية.
البيع بالتجزئة للمستحضرات العشبية الطبية:
هي المكان المعد لتحضير وصرف المستحضرات العشبية.
مراكز الإخصاب والأجنة وعلاج العقم:
هي المراكز الطبية – سواء كانت حكومية أو خاصة - التي تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية.
الطب البديل والتكميلي:
مجموعة الممارسات العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية غير المتبعة في الأسلوب الطبي الحديث والتي قد تستخدم إضافة إلى الطب الحديث.
ممارسات الطب البديل والتكميلي:
هي أنواع الطب البديل والتكميلي التي يتم الترخيص بممارستها داخل المملكة العربية السعودية ومنها الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مستقبلاً.
منشأة الطب البديل والتكميلي:
هي المنشأة التي تمارس فيها على الأقل إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي ويمكن أن تكون منشأة مستقلة أو ضمن منشأة صحية مرخصة من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وهي على النحو الآتي:
1. عيادات الطب البديل والتكميلي:
كل مكان يحتوي على غرفة علاج واحدة، وممارسة واحدة من ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة.
2. مراكز الطب البديل والتكميلي:
كل مكان يحتوي على أكثر من غرفة علاج، وممارسة واحدة من ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة.
3. مجمعات الطب البديل والتكميلي:
كل مكان يحتوي على أكثر من غرفة علاج، وأكثر من ممارسة من ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة.
مراكز جمع العينات:
هي المراكز التي تقوم بتجميع العينات الحيوية والمخبرية فقط ونقلها لمختبرات مرخصة من قبل وزارة الصحة لغرض إجراء التحاليل المخبرية.
مراكز مساحات العمل المشتركة:
هو المكان المعد لتقديم الأنشطة الصحية المختلفة عن طريق تأجير مساحات العمل الصحية (العيادات) للممارسين الصحيين السعوديين سواء كانوا أطباء أو أخصائيين.
مراكز التثقيف والاستشارات الصحية:
هو المركز الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى الارتقاء بالمعارف الصحية وبناء الاتجاهات وغرس السلوكيات الصحية للفرد والمجتمع.
مراكز المحاليل الوريدية:
هو المركز الذي يقدم خدمة حقن الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات بالوريد للمرضى ويهدف المركز إلى تخفيف عبء الانتظار في المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية وتقليل مصادر العدوى.
مراكز العين الصناعية:
هو المركز الذي يقوم بتصنيع وتركيب العين الصناعية للمرضى الذين يعانون من فقدان أو تشوه شديد في العين.
مراكز التشخيص:
هي المراكز المعدة لإجراء الفحوصات المخبرية والتصاوير التشخيصية.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه، إن وجدت.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات السجل التجاري.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيده وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. يراعى في جميع الأنشطة بأن تكون في الدور الأرضي وفي حال كانت في أدوار علوية، يجب توفير مصاعد مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة فيما يخص مباني الرعاية الطبية، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
1. يتم تحديد المساحات الداخلية لمباني الرعاية الطبية حسب متطلبات الجهة المشرفة.
2. يسمح بأن تكون العيادات الطبية المتنقلة من الغرف الجاهزة والخيام وما في حكمها.
3. يجب مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
4. يجب إضاءة المواقف والممرات المؤدية إلى مباني الرعاية الطبية مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
5. يجب أن تكون ممرات المركبات والمواقف داخل حدود ملكية مباني الرعاية الطبية معبدة وسليمة ومدهونة وفقاً لمتطلبات الأمانة/البلدية مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي(SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المبنى، ويستثنى من ذلك المنشآت المتواجدة ضمن مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المبنى أو المنحدر ضمن حدود المبنى.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به- حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت - لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (801 SBC).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
9. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل/المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام مباني الرعاية الطبية والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
14. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط
15. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي او شاشة أو إطار واحد أو اكثر وان تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولوائحه التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المحل/المنشأة الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/المنشأة أو داخل المبنى.
1. يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. يجب مراعاة الالتزام بالأنظمة و اللوائح الصادرة من وزارة الصحة
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط والاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
9. كود البناء السعودي وخصوصا اصداراته:
• كود البناء السعودي العام (SBC-201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC-401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC-501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)
• الكود السعودي الصحي (SBC-701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801)
آخر تحديث : 25 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.