تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

​النص الحاليالنص المقترح (الجديد)

المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذيّة:

يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذيّة:

يصدر الوزير - أو من يفوضه- ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية