الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا الإصدار- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
وحدة خلط الخرسانة: عبارة عن خلاطة لإنتاج الخرسانة الجاهزة، ملحقاً بها صوامع لتخزين مكونات الخلط ومختبر لفحص الجودة ومكتب لإدارة الوحدة ونظام آلي لتشغيلها، وهي قابلة للنقل من موقع إلى آخر.
مكتب الإدارة: مقر مؤقت لإدارة وحدة خلط الخرسانة ويكون ملحقاً بها وقابل للنقل من موقع إلى آخر.
المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
المكتب الهندسي المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف الذي يتعاقد معه المالك كمشرف مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
يلزم وجود رخصة بناء سارية للمشروع الإنشائي المراد إقامة وحدة خلط الخرسانة داخله.
يلزم موافقة الأمانة / البلدية على إقامة وحدة خلط الخرسانة بعد صدور رخصة البناء للمشروع وبعد موافقة الجهات ذات العلاقة وفق النموذج الملحق.
الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
الحصول على موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الالتزام بالمتطلبات الفنية الواردة في كود البناء السعودي للمنشآت الخرسانية (304 SBC ) للخرسانة الناتجة من وحدة خلط الخرسانة.
الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (801 SBC) ويتم تحديدها والتأكد من توفرها في الموقع من خلال أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المستخدمة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
يمنع استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.
بعد تمرير المخلفات على جهاز (reclaimer) وفصل الماء عن الرواسب يجب معالجة الماء وتخزينه بحيث يمكن استخدامه في أعمال تنظيف وحدة خلط الخرسانة وخلاطات الشاحنات، وأما ما يتعلق بالرواسب التي تم فصلها فيتم إعادة استخدامها او إعادة تدويرها.
تقديم خطة للتخلص من المواد الكيميائية التي يتم إضافتها على الخرسانة بطرق سليمة، وكذلك خطة للتخلص من المخلفات أو رجيع الخرسانة والتنسيق مع جهة أخرى لإعادة التدوير.
يسمح بإقامة أكثر من وحدة لخلط الخرسانة في المشروع الواحد حسب الحاجة إلى ذلك.
تنفيذ جميع العمليات التي تحتوي على مواد قابلة للتطاير (التشوين وغيرها) في مناطق محكمة الإغلاق مزودة بفلاتر هواء أو استخدام أجهزة للسحب والتحكم بالجسيمات العالقة لضمان عدم تطايرها في الموقع، مع تغطية جميع السيور الناقلة للمواد.
توفير أغطية لحاويات النقل لمنع تطاير المواد الخام الموردة للوحدة.
معالجة أرضية الوحدة لمنع إثارة الأتربة.
ألا تزيد نسبة الضوضاء عن (80 ديسيبل) وإزالة جميع الأبواق وأجهزة الإنذار مع استبدالها بإشارات ضوئية باستثناء إنذار الطوارئ.
لا يسمح بنقل إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع لمشاريع أخرى خارجه.
تكون مسؤولية إصدار الموافقات من الجهات ذات العلاقة وإقامة وحدة خلط الخرسانة وتشغيلها وإزالتها وتطبيق المتطلبات الفنية وجودة الإنتاج على المقاول.
تكون مسؤولية متابعة إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع والرقابة على جودة التشغيل والمنتج على المكتب الهندسي المشرف على المشروع.
تلغي هذه المتطلبات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
التقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة والأنظمة ذات العلاقة.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه المتطلبات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ منها، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه المتطلبات بعد اعتمادها.
آخر تحديث : 31 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.