اللافتات الإرشادية والعلامات الأرضية
تزود المواقف بلافتات وعلامات أرضية لإرشاد السائق إلى المواقف والمخارج والمصاعد وأماكن عبور المشاة، كما تساعده على فهم حركة واتجاهات السير.
اللافتات الإرشادية
يجب توفير ما يلي:
- لافتات إرشادية لمسارات حركة السيارات داخل الموقف، وتعلق هذه اللافتات في أماكن ظاهرة بحيث لا تُعيق حركة مرور السيارات أو الأشخاص.
- يتم استخدام “الخط العربي المبسط" والحجم يجب أن يكون مناسبًا وواضحًا حسب مسافة الرؤية.
- أن تتباين اللافتة مع لون الحائط، ويجب أن تتباين الحروف أو الأرقام مع خلفيتها (أي حروف بيضاء على خلفية زرقاء داكنة أو العكس).
- أن يكون كل رمز مرسوم مصحوبًا بكلمة تدل عليه توضع أسفله مباشرة.
- لافتات ضوئية على المداخل في المواقف العامة لتوضح توافر المواقف من عدمها في المباني المخصصة لمواقف السيارات.
- لافتات إرشادية للتمييز بين الأقسام والأدوار المختلفة داخل المواقف ويمكن الاستعانة بعلامات ملونة وأرقام وحروف على الأعمدة والجدران لتأكيد هذا التميز.
- لافتات مضيئة لمخارج الأفراد للإرشاد في الظروف الطارئة كحالة اندلاع حريق.
- لافتات إرشادية للأفراد توضح أماكن المصاعد والسلالم وغيرها.
وتوضح الاشكال (9) و(10) و(11) بعض الأمثلة من لافتات المرور الإرشادية الخاصة بمواقف الانتظار.
العلامات الأرضية
يتم استخدام العلامات الأرضية لإرشاد السائق لاتجاه حركة السير ضمن دور المواقف، كما تستخدم العلامات الأرضية لتحديد حدود المواقف.
ولرسم العلامات الأرضية في المواقف يمكن استخدام الدهان العادي، أو العلامات الدائرية البارزة (متوسط قطر الوحدة 10 سنتيميتر) والمثبتة في أرضية المواقف والمصنوعة من مادة السيراميك، وتستخدم العلامات الدائرية البارزة بطريقة متصلة أو متقطعة وتتميز العلامات البارزة بانها تقوم بتنبيه السائق إذا تخطى الحيز المسموح بالدخول فيه.
شكل (9) بعض الأمثلة من اللافتات المرور الارشادية الخاصة بمواقف الانتظار
شكل (10) بعض الأمثلة من اللافتات الارشادية الخاصة بمواقف الانتظار
شكل (11) بعض الأمثلة من اللافتات الارشادية الخاصة بمواقف الانتظار
1- احتياطات الأمان والسلامة
يتم تطبيق المتطلبات التالية لضمان سلامة المستخدمين والمنشأ.
المداخل والمخارج
- يزود كل مدخل وكل مخرج بعلامة مضيئة توضح المدخل أو المخرج كتابة.
- يزود كل مدخل بلوحة تحدد الارتفاع المسموح به للدخول، وتوضع هذه اللوحة بحيث يسمح لها بالحركة عند ملامستها لسطح السيارة التي تتجاوز الارتفاع المسموح به.
- توضع حواجز متحركة على المداخل والمخارج عند الحاجة.
- يتم التأكد من ميول الأرضية أو الأرصفة المؤدية لمداخل المواقف أو مخارجها، بحيث تضمن عدم ارتفاع منسوب الرصيف أو هبوطه أمام المداخل أو المخارج بشكل يعوق حركة المشاة أو ذوي الاعاقة.
يتم تخطيط الرصيف المؤدي للمداخل أو المخارج بلون واضح لتأمين سلامة عبور المشاة.
المنحدرات والممرات
- لمنع انزلاق السيارات عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول على المنحدرات يجب استخدام موانع الانزلاق (النتوءات) بأرضية منحدرات المداخل والمخارج، وتكون هذه النتوءات مكونة من الخرسانة ضمن المنحدر أو مكونة من شرائح معدنية تثبت في المنحدر، ويوضح الشكل (12) النتوءات في أرضية المنحدر لمنع انزلاق العجلات.
- توفير ممرات مضادة للانزلاق للمشاة.
المصدات بأرضية المواقف
- يتم استخدام المصدات بأرضية المواقف لضمان عدم تعدي السيارة الحيز المخصص حتى لا تتعدى على الأرصفة أو مسارات المشاة أو المواقف المقابلة لها كما هو موضح في شكل (13) وشكل (14) ويتم تثبيت هذه المصدات بأرضية المواقف امام العجلات الأمامية للسيارات، وتصنع هذه المصدات من الخرسانة أو من مواد أخرى.
- يمكن أن تشكل مصدات عجلات السيارات مصدرا لتعثر المشاة لذا ينصح بدهانها باللون الأصفر وكذلك البردورات.
نظام الحماية والمراقبة
الإضاءة:
- توفير إضاءة كافية ومنتظمة في كافة أرجاء الموقف ويقترح زيادة شدة الإضاءة الدنيا المحددة للمواقف بنسبة 50% على الأقل ويفضل مضاعفتها.
- يفضل استخدام أنظمة التحكم في الإضاءة بواسطة حساسات الحركة، وهي أيضا يكون لها أثر في توفير الطاقة.
- التأكد من عدم وجود أركان مظلمة، ولهذا يفضل أن تكون كل مساحة مضاءة بمصباحين على الأقل لتحقيق الانتظام في شدة الإضاءة وإذا احترق أحد المصباحين يقوم الآخر بتوفير الإضاءة حتى يتم إصلاح الأول ويعملان معا ثانية.
- يفضل أن تكون المسافة بين الأعمدة كبيرة لإتاحة مزيد من إمكانية الرؤية وتقليل فرص الاختباء والترصد.
- بقدر الإمكان تكون المصاعد والدرج (السلالم) متاحة للرؤية عن طريق جدران مفتوحة أو زجاجية وعمل فتحات زجاجية في أبواب الدرج.
- تتيح الأدراج الكهربائية (السلالم الكهربائية)، كما في المراكز التجارية (المولات) والمطارات، الحركة الرأسية بين الطوابق مع درجة رؤية عالية، لذا ينصح باستعمالها كبديل للدرج والمصاعد.
- أعمال تنسيق الموقع من أشجار وسياجات نباتية يمكن أن تؤثر على إمكانية الرؤية للمشاة والسيارات لذا يفضل أن تكون بارتفاع قليل ويراعى اختيار أماكنها بدقة.
اعتبارات أخرى
- تركيب المصدات المطاطية على أركان الأعمدة والجدران منعاً لتأثير اصطدام أو احتكاك السيارات بها في المباني المخصصة مواقف سيارات.
- تركيب حواجز للسيارات حول حدود الأدوار ونهايات الأسطح للممرات أو المواقف التي يزيد فرق ارتفاعها عن المنسوب المجاور لها مباشرة عن 30سم.
شكل (13) مصدات بأرضية الموقف لحماية الحائط
شكل (14) مصدات بأرضية الموقف لوقوف السيارة في حيزها
3 - الاشتراطات الإنشائية
البلاطات
- الالتزام بتطبيق كود البناء السعودي SBC201 البند 1-4-406 ، 406.4، 406.5، 406.6 الخاصة بمتطلبات مواقف السيارات.
- التزام التصميم والتنفيذ باستخدام خرسانة عالية الكثافة قليلة النفاذية.
- التزام التصميم باعتبار الأحمال الحية للسيارات على الأرضية الأولى للمبنى (فوق الردم مباشرة) ضمن الأحمال الحية للأساسات المستمرة تحتها.
- الالتزام بضمان الخصائص لمقاومة تأثير عوامل الاستخدام مع الزمن (durability) في الخرسانات والمواد المستخدمة متضمنة معايير سمك الغطاء الخرساني حسب ظروف التعرض للسطح حسب كود البناء السعودي، ويوصى بالاسترشاد بتوصيات (ACI 362).
- الالتزام بضمان كفاءة العزل التام للرطوبة في الفراغات أسفل سطح الأرض واستخدام العوازل المطاطية عند كل الوصلات المفتوحة أو وصلات الصب وضمان تراكب العزل المائي عند الأركان.
- تكون أسطح الممرات ومساحات المواقف مرصوفة أو مشطبة بمواد غير قابلة للاشتعال وغير قابلة لامتصاص السوائل وتتكون فوق التربة مباشرة من طبقات متتابعة لا تقل عن طبقة تأسيس ركام حجري بسمك لا يقل عن 200مم ثم طبقات تسوية رملية تتلوها عادة طبقة نظافة ثم نظام العزل ثم طبقة حماية ثم البلاطات الخرسانية المسلحة ذات تسليح مزدوج و سمك 200 مم مالم يتم تصميمها من الاستشاري (Slab on Grade) ولا تقل في هذه الحالة عند تصميمها عن 150 مم ثم ينهى السطح بطبقة مقاومة للبري والإنزلاق من مواد إيبوسكية أو ذات أساس من البولي إيثيلين. أنظر النموذج شكل (15).
- يتم عمل ميول لا تقل عن 1.5% بالأرضيات لمنع تراكم المياه.
- يوصى باستخدام شرائح النسيج الأرضي (Geotextile) تحت كل الوصلات وتغييرات المناسيب والمواضع المحتملة للتشرخ.
- توفير فتحات لشبكة صرف مياه الأمطار في مستوى الأرض مع ضمان عدم تعطلها بالأتربة والنفايات وعمل مراجعة عليها كل عام على الأقل قبل موسم الأمطار.
- يتم تصميم البلاطات الإنشائية للأدوار لتتحمل الأحمال الدائمة والحية فوقها وكذلك التأثير الديناميكي للاهتزاز الناتج من مرور السيارات.
الحواجز والمصدات
- تركيب حواجز للسيارات حول حدود الأدوار ونهايات الأسطح للممرات أو المواقف التي يزيد فرق ارتفاعها عن المنسوب المجاور لها مباشرة عن 300مم.
- لا يقل ارتفاع الحواجز عن 1.20م ويتم تصميمها طبقاً للقوى من البند 1607.83 بكود SBC201 والبند 4.5.3 من كود SBC301 عن ألا تقل القوة المؤثرة من 2.7 طن أفقياً ويتم اعتبار أحمال الاصطدام في الأماكن المعرضة للاصطدام المباشر بالهيكل الإنشائي للمبنى حسب تصميم واعتماد استشاري معتمد.
- يتم تركيب مصدات عجلات السيارات من الخرسانة المسلحة أو أي مادة أخرى مناسبة لتحديد أماكن التوقف بأبعاد لا تقل عن 150×150مم ويتم عزل مسامير تثبيتها ضد الصدأ إذا تم تثبيتها ميكانيكاً ويسمح بالتثبيت الكيميائي بالإيبوكسي.
- لا يلزم توفير المعدات والحواجز في المواقف الميكانيكية حيث تستخدم وسائل أخرى.
الأسوار والإشغالات المحيطة
شكل (15) الطبقات المتتابعة فوق الأرض مباشرة
اشتراطات ميكانيكية ومكافحة الحريق
تطبق أحكام هذه الاشتراطات على تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة الميكانيكية والتركيبات الخاصة بمكافحة الحريق.
- - التأكد من كفاءة أنظمة التهوية والسلامة للعمل المستمر 24 ساعة عند درجة حرارة لا تقل عن درجات الحرارة (DB MAX) المدرجة بالجدول رقم (11.1) بالفصل الحادي عشر من كود الطاقة السعودي (SBC 601).
- - الالتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد لتكون بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها (وتحمل الزلازل في المناطق المعرضة للزلازل طبقاً لمتطلبات كود الميكانيكا السعودي SBC501 الفقرة 301.18) ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
- - الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمواصفات "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)".
- - الالتزام بأن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على تفاصيل ومعلومات التصميم والمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الميكانيكية.
- - لا يقل عرض المدخل المتاح لسيارة الإطفاء عن 5م وارتفاعه عن 4م و يتم التنسيق مع مديرية الإطفاء المحلية المختصة بالموقع بشأن ذلك وبناء على اعتماد استشاري معتمد من الدفاع المدني.
- - الالتزام بتطبيق متطلبات كود الحريق السعودي SBC801 فيما يخص مستلزمات مكافحة الحريق وذلك يشمل chapter ( 4،5،9،10،11 ) والفصل التاسع فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق المختلفة التي يتم تحديدها وفقاً لدرجة الخطورة الخاصة بالفراغات المختلفة حسب التصنيف المعتمد بكود البناء السعودي SBC201.
- - يجب التأكد من فعالية أنظمة مكافحة الحريق في جميع المواقف طبقا لمتطلبات كود الحريق السعودي SBC801 وحسب تصنيف الخطورة المعتمد بكود البناء السعودي SBC201.
- - يجب أن تزود المواقف المغلقة بنظام إطفاء يعمل آليا عند الحاجة طبقاً لمتطلبات الفقرة رقم 406.6.3 من كود البناء السعودي SBC201.
- - يجب أن تزود المواقف المفتوحة بنظام مدادات بغرض إطفاء الحريق وحماية المبنى وشاغليه طبقاً لمتطلبات الفقرة رقم 406.5.8 من كود البناء السعودي SBC201.
- - في المواقف الميكانيكية التي يتم فيها وضع سيارتين رأسياً يتم تصنيف الموقف من النوع (أخطار عالية مجموعة ب) ويلزم تصميم نظام مكافحة الحريق طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي SBC201 وكود الحريق السعودي SBC801 لهذا التصنيف.
- - تقع مسؤولية التركيب والصيانة والمحافظة على أنظمة مكافحة الحريق وإزالة العوائق من ممرات الهروب داخل المواقف على المالك مع وجوب التحقق الدوري من صلاحية المعدات، وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.
- - الالتزام بأن يكون تصميم أنظمة مكافحة الحريق المقدم معتمد من مكتب هندسي مؤهل ومتخصص من المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
اشتراطات التهوية وتكييف الهواء
يجب تحديد إذا ما كانت المواقف من النوع المفتوح أو المغلق طبقاً لاشتراطات الفقرة رقم 406.5 من كود البناء السعودي SBC201.
المواقف المفتوحة ذات التهوية الطبيعية
يتم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للفتحات الخارجية للسماح بعمل تهوية طبيعية كما ورد في الفقرة رقم 406.5.2 من كود البناء السعودي SBC201.
المواقف المفتوحة ذات التهوية الميكانيكية
- جميع المواقف المفتوحة التي لا تتحقق فيها الاشتراطات الواردة بالفقرة رقم 406.5 من كود البناء السعودي SBC201 يلزم إضافة نظام ميكانيكي لها لسحب الهواء وطرده خارج المبنى.
- يجب توزيع نقاط سحب الهواء بمسطح الموقف بحيث يضمن توزيع متجانس لسحب الهواء وفي هذه الحالة تعتمد منظومة التهوية على تغذية الهواء النقي من خلال فتحات بالحوائط والتي يلزم أن تحقق المعدلات طبقا للبند 404 من كود الميكانيكا السعودي SBC501، وطبقا لمتطلبات الفقرة 910.4.3.1 من كود الحريق السعودي SBC801.
- يجب أن توزع فتحات التهوية الطبيعية طبقا للفقرة رقم 406.5.2 من كود البناء السعودي SBC201.
المواقف المغلقة
- يجب تجهيز جميع المواقف المغلقة سواء كانت أعلى أو أسفل سطح الأرض بنظام تهوية ميكانيكية يعتمد على مراوح لتغذية وطرد الهواء لتحقق الحد الأدنى لمعدلات التهوية طبقا للبند 404 من كود الميكانيكا السعودي SBC501 وتسمح بتحقيق أقل معدل تركيز لغاز أول أكسيد الكربون.
- يجب توزيع نقاط سحب الهواء بمسطح الموقف بحيث يضمن توزيع متجانس لسحب الهواء وفي هذه الحالة تعتمد منظومة التهوية على مراوح تغذية الهواء النقي.
- يلزم أن تكون جميع مراوح سحب الدخان موصفة لتعمل عند درجة الحرارة التي يمكن أن تتعرض لها المروحة أثناء الحريق وذلك لمدة لا تقل عن ساعتين وطبقاً للنوتة الحسابية المعززة لمواصفات تلك المراوح وكود SBC801 البند رقم 910.4.2.
- سعة تصريف مراوح سحب الدخان في حالة الحريق يجب أن تكفي لضمان الحفاظ على طبقة الدخان في مستوى أعلى من مستوى رؤية شاغلي المبنى لمدة زمنية كافية تسمح لهم بالهروب طبقاً للتصميم، وتؤمن مسارا خاليا من الدخان لرجال الإطفاء لمكافحة الحريق، طبقاً للنوتة الحسابية المعززة لتصميم منظومة سحب الدخان ودراسات ديناميكا الموائع (CFD).
- يتم تصميم وصيانة منظومة سحب الدخان طبقاً لكود SBC201 الفقرة 405.5 والفقرة 910 من كود SBC801 وكود NFPA92 2018 أو ما يتبعه من إصدارات.
- يجب الالتزام بتطبيق الكود الميكانيكي السعودي SBC501 وخاصة الفقرة رقم 304.6 الخاصة بتركيب المعدات في المواقف العامة، والفقرة رقم 304.7 الخاصة بتركيب المعدات في المواقف الخاصة، والجدول رقم 403.3.1.1 متضمناً الحد الأدنى للتهوية للفراغات المختلفة والبند 405 الخاص بالتحكم في أنظمة التهوية.
- يجب الالتزام بتركيب مستشعرات قياس معدلات تركيز أول أكسيد الكربون طبقاً لمتطلبات البند رقم 915 من كود الحريق السعودي SBC801، وكود NFPA720 2015 أو ما يتبعه من إصدارات.
- يجب الالتزام بتركيب مخارج طرد العادم من المواقف في أماكن لا يوجد بها كثافة إشغال عالية ويجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أمتار رأسية فوق أعلى منسوب أي فتحة في مبنى مجاور لها في مدى دائرة نصف قطرها 15 متر.
- الالتزام بتطبيق المتطلبات الميكانيكية الواردة في كود البناء السعودي العام SBC 201 وبالخصوص الفصل رقم 28.
- في حالة وجود أي تعارض بين متطلبات NFPA وكود البناء السعودي، تجب اشتراطات كود البناء السعودي أي اشتراطات أخرى.
اشتراطات أعمال صحية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات على تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الصحية.
- الالتزام بتطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي SBC 701 فيما يخص التمديدات الصحية وبالخصوص البند رقم 305.7 فيما يخص حماية مكونات الأعمال الصحية، والبند رقم 1002 والفقرة رقم 1003.4.2.2 متضمناً متطلبات فواصل الزيوت على أن تكون هذه الفواصل في نهاية ميول التصريف، والبند 1303.1 الخاص بعدم استخدام مياه الأمطار المجمعة من أسطح المواقف في أي استخدامات أخرى.
- الالتزام بتطبيق متطلبات الهندسة الصحية الواردة في كود الصرف الصحي الخاص السعودي SBC 702.
- الالتزام بتطبيق متطلبات الهندسة الصحية الواردة في كود البناء السعودي العام SBC 201 وعلى وجه الخصوص الفصل رقم 29.
الاشتراطات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار.
- الالتزام بتطبيق متطلبات الفصل رقم 718 من كود البناء السعودي 2018 SBC401 الخاص بمواقف السيارات المغلقة Enclosed Car Parks، والالتزام بتطبيق متطلبات البند رقم 55-9 من كود البناء السعودي2018 SBC401 بخصوص تركيبات ووحدات الإنارة على أن تكون وحدات الإنارة بدرجة حماية IP (ضد الغبار والمياه) مناسبة لظروف التشغيل طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي.
- فيما يخص أعمال الأنظمة والشبكات الكهربائية الخارجية لمواقف السيارات المفتوحة، يلزم تطبيق الآتي:
أن تكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع، داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع وتحديد أماكنها بما لا يشوه المشهد الحضري، على أن تكون المعدات الكهربائية الخارجية بداخل حاويات مناسبة ومحمية من التلامس العرضي للأفراد غير المصرح لهم، أوحركة المرور للمركبات، أو الانسكاب أو التسرب العرضي من الأنابيب الخاصة بالأنظمة الأخرى.
تطبيق متطلبات الفصل رقم 714 من كود البناء السعودي 2018 SBC401 بخصوص تركيبات الإنارة الخارجية.
تطبيق الآتي فيما يخص الشبكات الأرضية:
- الفقرات رقم 52-2.8.10 و 52-8.2 من كود البناء السعودي 2018 SBC401 بخصوص متطلبات دفن الكابلات والمواسير الأرضية، مع الالتزام بتحديد وحماية المرافق تحت الأرض عند التنفيذ.
- الحد الأدنى من عمق الدفن للكابلات الأرضية المنصوص عليه في الفقرة رقم 708:52-1.7.2 من كود البناء السعودي 2018 SBC401 وذلك في أماكن مرور السيارات أو في الأماكن التي يحتمل فيها تثبيت المراسي الأرضية أو أوتاد الخيام أو ما شابهها.
4. تطبيق متطلبات الفقرة رقم 708:52-1.7.3 من كود البناء السعودي 2018 SBC401 في حالة استخدام خطوط الكهرباء الهوائية.
- الالتزام بشدة الإضاءة
الآتية في مواقف السيارات المفتوحة:
نوع المكان والاستخدام | Em (LUX) | Uo |
مواقف السيارات ذات حركة مرور خفيفة مثل مواقف المحلات التجارية والمباني السكنية | 5 | 0.25 |
مواقف السيارات ذات حركة مرور متوسطة مثل مواقف المباني المكتبية والمباني الرياضية | 10 | 0.25 |
مواقف السيارات ذات حركة مرور كثيفة مثل مواقف المراكز التجارية (المول) والمدارس والمباني الرياضية الكبيرة | 20 | 0.25
|
حيث:
Em: متوسط قيمة الاستضاءة الأفقية المحافظ عليها maintained average horizontal illuminance"" ، ووحدتها LUX.
Uo : نسبة أقل قيمة للاستضاءة minimum illuminance إلى قيمة الاستضاءة المتوسطة average illuminance لأي سطح.
- الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف.
- الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي متضمنة الكود العام والكود الكهربائي وكود الحريق وأصول الصناعة في الأعمال الكهربائية بما يشمل التمديدات والتركيبات الداخلية والخارجية و القواطع (فصل 27/201، القسم الرابع والخامس /401) ومتضمنة متطلبات الأمن والسلامة وكشف وإنذار وتغذية مضخات ونظم الحماية من الحريق (بنود 907/ 801 & 201، الفصل 83/401 -508/801) وإضاءة علامات ومسارات الهروب (بنود 1008و1013/801&201) ونظم تغذية الطوارئ (بند 604/801) والتأريض (الفصل 54/401) والإضاءة الاصطناعية (بند 1205/201) والحماية من الصواعق (الفصل 82/401) ومتطلبات تحمل الظروف المناخية حسب مستندات المشروع والاسترشاد بالجدول رقم 1-11 من SBC601 ومتطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية SBC601 مع التأكد من فصل شبكات الأنظمة المختلفة عن شبكة الطوارئ وضمان أن تكون جميع المواد والمهمات والتركيبات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
- في حالة مباني المواقف متعددة الأدوار المستقلة، يلزم تقديم شهادة تنسيق من مقدم الخدمة الكهربائية موضحاً بها التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة ومقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة وإمكانية ومتطلبات التغذية ومن ضمنها تحديد مواقع ومساحات غرف الكهرباء المطلوبة على مخططات المباني والموقع العام ، مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع على أساس جهد التوزيع 3 أطوار-230\400 فولت والتردد60 هرتز ، إلا إذا تطلب توفير جهد توزيع مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية على أن يكون ذلك واضحاً في المستندات المقدمة.
- الالتزام بأن تحتوي المستندات الكهربائية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف، وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
التشغيل والصيانة
أثناء التشغيل والصيانة في المواقف متعددة الأدوار يراعى أخذ الاعتبارات الآتية:
التشغيل
- يتم تشغيل الحواجز المتحركة على مداخل ومخارج ومواقف السيارات آلياً أو بواسطة عامل في مباني المواقف المستقلة عند الحاجة.
- يتم وضع اللافتات الإرشادية التي تحدد السرعة بالموقف والدالة على الاتجاهات والمنعطفات والمنحدرات ومخارج الطوارئ والارتفاعات ودورات المياه والمصاعد. ويتم تشغيل العلامات المضيئة الإرشادية آلياً أو عن طريق غرفة التحكم، ويتم تشغيل إشارات الطوارئ آلياً.
- في مباني المواقف المستقلة يتواجد مراقب يقوم بالإشراف على تشغيل المواقف وتكون من مسئولياته التأكد من عدم استخدام الموقف لغير الغرض الذي أنشئ من أجله.
- تسجل أرقام لوحات السيارات التي تبقى بالموقف أكثر من ٢٤ ساعة مع إبلاغ المرور والشرطة عنها ما لم يكن هناك تفاهم مسبق عليها.
- تشغيل المرافق بالوسائل الأكثر اقتصادية وفعالية لأجل خفض استهلاك الطاقة والمياه إلى حدها الأدنى دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة.
- تشغيل الأنظمة وتقديم التعليمات والتدريب لأفراد صاحب العمل المُعيّنين لذلك.
- الكشف اليومي لضمان عمل كافة التجهيزات الالكتروميكانيكة في الموقع والإبلاغ عن أي أعطال لفرق الصيانة.
- الكشف الدائم على المصاعد والتعامل مع أي حالات تعطل واحتجاز بالمصاعد بشكل مباشر.
- توفير كافة الأدوات والمواد المستهلكة اللازمة لاستمرار أعمال التشغيل بالشكل المطلوب.
الصيانة
- يجرى الكشف على أجزاء المبنى الإنشائية بالمواقف دوريأ وإجراء الصيانة اللازمة لها.
- اختبار جهاز إطفاء الحريق الآلي بالموقف دوريا، وتتم صيانة جميع أنابيب طفايات الحريق الموجودة بالموقف دوريا.
- تجرى صيانة مواسير تصريف المياه ومضخات المياه والخزانات دوريا.
- صيانة جميع اللافتات الإرشادية ومصابيح الإنارة وتبديل التالف منها وصيانة اللافتات المضيئة.
- تنظيف الموقف من الأتربة والنفايات بصفة دائمة.
- صيانة الأجهزة الميكانيكية الخاصة بتجديد الهواء دوريا.
- يتم صيانة المصاعد بصفة دورية.
- دهان الخطوط الموجودة بأرضية الموقف دوريا.
- الكشف الدوري على طفايات الحريق وصيانتها والتأكد من سلامتها وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري وفقا لتعليمات ومتطلبات الجهات المعنية.
- أداء صيانة وقائية تقويمية على الأنظمة ومكوناتها وفقاً لتعليمات وتوصيات الشركات المصنعة وأفضل الممارسات الخاصة بالتشغيل والصيانة بعد اعتمادها من قبل الجهة المشرفة.
- اختبار وصيانة الحواجز المتحركة على مداخل ومخارج المواقف.
- صيانة فواصل التمدد والفواصل الإنشائية الموجودة في المواقف.
- الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية.
- التعاون مع الجهة الإشرافية وتقديم أي دعم فني في الحفاظ على مستويات المحتويات وقطع الغيار والمواد ومستوى التخزين.