تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة: إجراءات إصدار الترخيص وتجديده

    1. تقديم طلب إصدار الترخيص بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة، على أن يتم تقديم الطلب من قبل المفوض / المدير المرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
    2. تحديد نوع النشاط المطلوب إصداره.
    3. تقديم البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة وفقاً للنماذج المعدة في ذلك لكل نشاط بما في ذلك ما يلي:

      أ-السجل التجاري للمنشأة.

     ب-ملف تعريفي عن طالب الترخيص، متضمنا العنوان الوطني، وإذا كان المتقدم شركة فيتم تقديم عقد تأسيسها.

      ج-رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار، في حالة المستثمر الأجنبي.

                  د-قائمة بالكفاءة الفنية للعاملين والأجهزة والمعدات والبرامج التي سيتم استخدامها بحسب طبيعة النشاط الذي تحدده الهيئة والنموذج المعد لذلك

              ه- شهادة تأمين سارية المفعول للمسؤولية المهنية، صادر عن إحدى شركات التأمين المعترف بها داخل المملكة وذلك في الأنشطة التي تحددها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

4. للهيئة طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تحتاجها لدراسة طلب الترخيص، ويلغى طلب إصدار الترخيص في حال عدم تزويد الهيئة بالمطلوب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب

5. تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المطلوب، ولها أن تستعين بمن تراه للتحقق من البيانات والمستندات وكفاءة طالب الترخيص.

6. تشعر الهيئة طالب الترخيص بقرارها سواء بالموافق​ة مع استكمال باقي الإجراءات وسداد المقابل المالي، أو عدم القبول مع توضيح الأسباب

7. تصدر الهيئة الترخيص بعد سداد طالب الترخيص للمقابل المالي، وتزويد المرخص بنسخة منها.

8. للمرخص طلب تجديد الترخيص على أن يقدم طلبه قبل (60) يوما على الأقل من انتهاء الترخيص، ويسري على دراسة طلب التجديد ذات الإجراءات المقررة لإصدار الترخيص

9. للهيئة عدم قبول طلب إصدار الترخيص أو تجديده في أي من الحالات التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ-وجود أي سبب من أسباب إلغاء أو تعليق الترخيص. 

ب-عدم وجود حاجة في استمرار مزاولة النشاط بحسب تقدير الهيئة.

ج-وجود مخالفات أو تجاوزات للأنظمة واللوائح والتنظيمات والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة أو جهات الاختصاص الأخرى بالمملكة.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية