يكون صاحب الصلاحية في الشخص ذي الصفة الاعتبارية على النحو الآتي:
1- المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
2- مالك المؤسسة الفردية.
3- الشركاء أو من في حكمهم -حسب نوع الشركة- في الشركات، وفي حال كانت شركة مساهمة مدرجة فيكون صاحب الصلاحية فيها مجلس الإدارة.
4- ناظر الوقف في الأوقاف.
5- الجمعية العمومية في الجمعيات الأهلية.
6- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.