يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفة الصندوق أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛
فللمركز اتخاذ الآتي:
1- إنذار الصندوق بالمخالفة وامهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة.
3- في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم.
ج - تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.
دـ - دمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين.
ه -حلّ الصندوق.