الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مقترح لائحة الجزاءات والعقوبات لمخالفي شروط الدعم
استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 713 ) وتاريخ 30/11/1438 ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسة الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ والمتضمن في خامساً: تعديل البند (ثالثاً) من قرار المشار له أعلاه، ليصبح بالنص التالي: "على كل جهة حكومية عند اعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد او لوائح او قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي – مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه – ان تنشره على المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من ابداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة، وللجهة تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخصاً للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها".
واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29/04/1421هـ، القاضي بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، وبناءً على المادة السابعة الفقرة الثالثة من التنظيم التي نصت على انه من "اختصاصات مجلس إدارة الصندوق اصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وادارته وذلك بما يمكنه من تحقيق أهداف".
صدر قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (.......) وتاريخ......... باعتماد لائحة ................. وذلك بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية
التنظيم: تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
المجلس: مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية
المدير العام: مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المنشآت والمستفيدين المدعومين.
الدعم: هو مال عام يقدم من الصندوق للمستفيدين والمنشآت ويأخذ في حقيقته حكم التبرع والهبة الموقوفة على التزام المنشآت والمستفيدين له بشروط الواهب (1)
اتفاقية الدعم: الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والمنشآت او المستفيدين سواء كانت ورقية او الكترونية
الإقرار الالكتروني: تعامل الكتروني بين الصندوق وطالب الدعم ينشأ بموجبه التزام قانوني.
البرامج: برامج الدعم المعلن عنها من قبل الصندوق وتساهم في تحقيق أهداف الصندوق واستراتيجياته.
السجل الالكتروني: سجل البيانات الالكترونية للصندوق الذي يتم من خلاله تسجيل البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تبث أو تحفظ وتكون قابلة للاسترجاع والخاصة بالمنشأة او المستفيد لاستخدامه وفقا لما يحدده الصندوق
المستفيد: كل شخص طبيعي او اعتباري يستفيد من دعم الصندوق او برامجه.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، لقاء أجر أيًّا كان نوعه
الإيقاف: إيقاف خدمات الصندوق عن المستفيدين او المنشآت بشكل مؤقت او دائم
الاسترداد: هو إعادة تحصيل المبالغ التي تم صرفها للمنشأة او المستفيد
الإلغاء: هو الغاء اتفاقية الدعم المبرمة بين الصندوق والمنشأة او المستفيد
المخالفة: هي الممارسة التي تصدر من المنشأة أو المستفيد وتخالف أساس بنود اتفاقية الدعم وتخل بأحكامها بشكل مباشر او غير مباشر
الأفعال المجرمة: هي الأفعال التي تخالف الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية
تهدف هذه اللائحة الى وضع إطار لحوكمة المخالفات، وإجراءات اثبات واقعة المخالفة، وتحديد طرق الاعتراض على قرارات الصندوق الإدارية، واسترداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة.
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:
يتم تحديد شروط وضوابط الحصول على الدعم وفق آليات برامج دعم الصندوق من خلال الإقرارات الالكترونية واتفاقيات الدعم المعتمدة من الصندوق.
يتم صرف دفعات الدعم وفقًا لما يراه الصندوق ومنها:
تتمتع أموال الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة.
1. أي أفعال تصدر من المنشأة او المستفيدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الحصول على الدعم دون وجه حق على سبيل المثال لا الحصر:
أ. يخضع للتجريم كل من استخدم أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وذلك وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. والصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
ب. يخضع للتجريم كل من قام بالاحتيال او انتحال صفة غير صحيحة او اختراق، عبر الأنظمة الالكترونية الخاصة بالصندوق، فإن هذه الافعال تدخل في نطاق مسؤولية المنشأة وفروعها وممثليها او المستفيدين وذلك وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/3/1428هـ.
2. في حال تضمين المنشأة او المستفيد محرر الكتروني أو ورقي متعلق باتفاقيات الدعم او الاقرارات الالكترونية سواء واقعة أو بيانات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة فإنها تخضع للتجريم وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435هـ.
يترتب على مخالفة المنشآت والمستفيدين لاتفاقيات الدعم والاقرارات الالكترونية إيقاع جزاء او أكثر مما يلي:
يجب على المخالف إعادة مبالغ الدعم المصروفة له للصندوق خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اشعاره ويعتبر المخالف استلم الاشعار سواء بموجب خطاب أو مراسلة الكترونية بالقرار الإداري، وفي حال لم يلتزم بالسداد خلال هذه المدة فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حال انقضاء المدد ولم يسدد فانه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وللصندوق الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد أمواله، ويحق للصندوق إيقاف خدماته المقدمة للمنشأة والمستفيدين الى حين استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة، ولا توقف الدعاوى المقامة ضد الصندوق والمقيدة لدى المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار اداري صادر باسترداد مبالغ الدعم المصروفة او إيقاف خدمات الصندوق، الا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
أولا: تشكل لجنة للنظر في اعتراضات المنشآت المدعومة والمستفيدين
ثانياً: يترأس اللجنة عضو قانوني وبما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من الإدارات التنظيمية.
ثالثاً: يكون البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض دون البت فيه من قبل الصندوق بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض.
رابعاً: يحق للجنة ان تستعين بمن تراه في شأن انجاز مهامها
خامساً: يجوز لمن صدر بحقه قرار اداري من الصندوق بشأن أي مخالفة، الاعتراض على القرار خلال مدة ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادساً: تخرج المخالفات ذات الطابع الجنائي من اختصاص اللجنة والصندوق وتحال للجهات المختصة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.