يجب على الإدارات المعنية تقديم طلب التعديل على سياسة الإدارة العامة لخدمة العملاء عبر منصة إجراءات العمل بعد الأخذ بموافقة صاحب الصلاحية للإدارة الطالبة. ويتم بعد ذلك دراسة التعديلات المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية لتجربة العميل وموائمتها مع أصحاب المصلحة المعنيين لمراجعتها واعتمادها بحسب مصفوفة الصلاحيات ويتم تحديث السياسة بناءً على ذلك.