الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تقرير طبي معتمد بواسطة الطبيب المعالج يوضح فيه حالته الصحية من خلال عيادات تصنيف وتشخيص ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في جميع مناطق المملكة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.