الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب على المنشآت الصحية تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وأبرز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.