تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الرابعة عشرة:

​ تقوم الجهة المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفق الآتي: ​

1- وضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب -بحسب نوع الإعاقة ودرجتها- في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

2- إقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها سنوياً.

3- إعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

4- إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.

5- مواءمة البرامج الخاصة بمحو أمية الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة.

6- تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.

7- إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.

8- توفير عدد كافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة.

9- إتاحة استخدام غرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة. 

10- إتاحة المواقع الالكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

11- الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.

12- قياس وتشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وإعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خاص للطالب حسب نوع إعاقته.

13- حصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية