من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون

​يمارس نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية في مقر مناسب ومستقل ولا يجوز بأي حال من الاحول استخدام المركز سكناً داخلياً للعاملين فيه أو ممارسة أنشطة أخرى في نفس المقر.​


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
تقييم الصفحة| إجمالى التقييمات|