حادي عشر: تصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية
يجب الإبلاغ عن حوادث العمل خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث المعتمدة في الجدول رقم 2 و الجدول رقم 3:
 
| المدة النظامية للإبلاغ | تصنيف الحوادث | 
| خلال 24 ساعة من تأكيد حالة الوفاة من قبل الجهة المختصة 
 | الحوادث الخطيرة المستوى الثاني (و) | 
| خلال ثلاث أيام عمل من وقوع الحادث | الحوادث الخطيرة المستوى الثاني (د / ه). | 
| خلال سبعة أيام عمل من وقوع الحادث | الحوادث غير الخطيرة المستوى الأول (ب /ج) | 
| خلال عشرة أيام عمل من وقوع الحادث | الأحداث الوشيكة المستوى الأول ( أ ) | 
جدول رقم 1