تاسعاً: أرشفة/توثيق البيانات
تتولى الأمانة العامة للمجلس أرشفة/توثيق وتبادل بيانات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية مع الجهات ذات العلاقة، كما يجوز لها مشاركة سجلات حوادث المنشآت مع منشآت أخرى بعد موافقة صاحب المنشأة او من يفوضه على مشاركة البيانات.