تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التعريفات

​​يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 

المجلس:

المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الأمانة العامة للمجلس:

الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

البرنامج الوطني:

هو البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.

المنصة الالكترونية:

نظام الكتروني لإدارة عمليات الإبلاغ والتحقيق في حوادث العمل والامراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات على المستوى الوطني.

الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ:

هي الجهات التي تتضمن أدوارها ومسؤولياتها بموجب الأنظمة والتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة الاستجابة ومباشرة حالات الطوارئ.

الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية:

هي الجهات الحكومية التي لديها صلاحية الترخيص للأنشطة الاقتصادية والرقابة والتفتيش عليها، والمستهدفة بالتوائم مع المجلس لتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية التي تشرف عليها مباشرةً من خلالها او من خلال طرف ثالث معتمد من المجلس.

المنشأة:

كل مشروع يديره شخص طبيعي – ذكر أو أثنى - أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، مقابل أجر أيًّا كان نوعه.

الجهات الحكومية / القطاع العام:

هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات والمراكز والصناديق والمكاتب والبرامج وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، وما ينشأ منها مستقبلاً.

المسؤول الأول:

الوزير، المحافظ، أو الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، أو الأمين، المشرف، أو من يقوم مقامهم.

العامل:

كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.

الموظف:

كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أيا كانت طبيعة عمله أو أسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.

متابعة الامتثال:

هي المهمات التي يقوم بها مراقبي الوزارة أو مراقبي الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.

الإبلاغ / التبليغ:

عملية تتم مباشرة بعد اكتشاف حادث العمل أو المرض المهني، وذلك بهدف متابعة تفعيل إجراءات البحث عن مسببات الحادث الجذرية وتوليد الدروس المستفادة.

الإشعار:

عملية إخطار الجهات المعنية بوقوع حادث عمل أو اكتشاف مرض مهني.

الأرشفة/التوثيق:

عملية حفظ جميع البيانات المتعلقة بحادث العمل أو الأمراض المهنية في مختلف المراحل بهدف الرجوع إليها مستقبلًا لاستخدامها في أي غرض.

التحقيق:

عملية جمع وتحليل منهجي للمعلومات المتعلقة بحادث العمل أو المرض المهني بهدف معرف أسبابه الجذرية لمنع حدوثه مرة أخرى.

محقق حوادث واصابات عمل

هو الشخص المؤهل والحاصل على اعتماد مهني في التحقيق في حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من قبل الأمانة العامة للمجلس والمخول بإجراء عمليات البحث عن مسببات الحادث الجذرية والرفع بها من خلال المنصة الالكترونية.

منصة التدريب الالكتروني الذاتي:

خدمة الكترونية لتدريب وتأهيل العاملين/الموظفين لإجراء عمليات التحقيق في حوادث واصابات العمل تابعة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الأخطار:

أي شي قادر على إلحاق ضرر ما، مثلاً المواد الكيميائية، أو الكهرباء، أو العمل على السلالم/ أو مناولة آلة مكشوفة أو الدرج المفتوح أو العمل المجهد والشاق، الخ.

المخاطر:

الاحتمالية المرتفعة أو المنخفضة لتعرض الشخص إلى الأذى من جراء الأخطار مع وجود مؤشر لقياس مدى خطورة الأذى.

إصابة عمل:

هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.

مرض مهني:

المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عملــــه، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر وتعتبر أول مشاهدة طبية بحكم تاريخ وقوع الإصابـة.

حادث عمل:

أي حـــــــادث ينــــــشأ عــــــن العمل، أو بـــــــــسبب يتصل بـــــــــه، وقـــــــد ينتـــــــــــــج عنــــــه إصابة عامــــــــــــل أو أكثـــــــــر، أو خسائــــر في الممتـــــلكات.

الحوادث الخطيرة درجة (دهـ):

هي الحوادث التي ينتج عنها إصابات جسيمة او مرض مهني للأشخاص في العمل او المجتمع او اضرار وخسائر كبيرة في الممتلكات.

الحوادث غير الخطيرة درجة (ب ج):

هي الحوادث التي ينتج عنها خسائر أو اصابات طفيفة لا تتطلب دخول العامل/الموظف إلى المستشفى

الأحداث الوشيكة درجة (أ):

هي الأحداث التي تقع أثناء العمل أو بسببه، وقد تلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات دون تحقق ذلك.

إصابة جسيمة:

هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل وأدت إلى عجز دائم او كلي.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية