1- يصدر الوزير أي قواعد أو ضوابط أو آليات عملية تفصيلية خاصة، تتعلق بتنفيذ هذه اللائحة أو أي مادة من موادها.
2- تقوم الوكالة المختصة بالوزارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام هذه اللائحة بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك،
3- تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (56386) وتاريخ 16 / 06 / 1436هـ