تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشاراً قانونياً للنظر في طلبات التظلم اتجاه القرارات الصادرة من الوكالة المعنية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة)، ويحدد القرار رئيس اللجنة وإجراءاتها، وتعتمد قراراتها من الوزير أو من يفوضه بذلك.