من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

​لمقدم الطلب أو المرخص له التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة. ​


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
تقييم الصفحة| إجمالى التقييمات|