تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة:

​​​ممارسة النشاط

1.      تقتصر ممارسة نشاط التوسط في التوظيف على المنشآت الفردية بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.

2.      تقتصر ممارسة نشاط الإسناد على شركات وفرع شركة موارد البشرية بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.

3.      يصدر لكل من نشاط التوسط في التوظيف ونشاط الإسناد ترخيص مستقل عن الآخر.

4.      يجوز لشركات وفرع شركة موارد بشرية الحاصلة على ترخيص الإسناد، ممارسة نشاط التوسط في التوظيف.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية