1- يجوز للمحامي أن يعتزل العمل في الحالات الآتية:
أ- أن يؤدي استمرار العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد.
ب- إذا لم يلتزم العميل بسداد المستحقات المالية للمحامي خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد.
2- يجب على المحامي إذا نوى اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.