يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المحاماة.
- التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
- القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.
- المهنة: مهنة المحاماة.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين
- العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
- المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.