1. يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
 أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.
 ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.
 ت- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف.
 ث- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.
 ج- نقص ريعه -وفقاً لشروط وأحكام هذه اللائحة- مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.
 ح- ثبوت جدوى استبداله.
2.   يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:
 أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه.
 ب- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.
 ت- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.