الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (68168) وتاريخ 25/5/1434ه، وتلغي كافة ما يتعارض معها من قرارات وزارية سابقة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.