1. تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:
- أ- ممثل من وزارة الداخلية.
- ب- البنك السعودي المركزي.
- ت- النيابة العامة.
- ث- هيئة مكافحة الفساد.
- ج- اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال.
- ح- هيئة السوق المالية.
- خ- وزارة العدل.
- د- وزارة التجارة.
- ذ- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
على ألا تقل مرتبة ممثلي أعضاء اللجنة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها
2. تختص اللجنة بتيسير الإجراءات المترتبة عند إصدار هذا النظام.
3. للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
4. يضع المجلس قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها.