تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​​​​​​​​​​​​​​​​​تستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز (20%) من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها.  وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد. وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية