يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبنية أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
الضوابط: ضوابط عدم الممانعة على تقديم منتجات وخدمات المدفوعات
الشركة: شركة المدفوعات المرخص لها بمزاولة أعمال المدفوعات.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة
المنتج: منتج المدفوعات الذي ستقدمه الشركة للعملاء وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ضمن الخدمات داخل النطاق والمحددة في القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات
الخدمة: خدمة المدفوعات التي ستقدمها الشركة وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ضمن الخدمات داخل النطاق والمحددة في القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات
الرقم التعريفي: الرقم المخصص من قبل البنك المركزي لكل منتج من منتجات الشركة.
نموذج الطلب: نموذج طلب منتج أو خدمة يقره البنك المركزي لطلبات المنتجات أو الخدمات يتضمن المستندات اللازم على الشركة إرفاقها عند تقديم طلب عدم الممانعة على تقديم منتج أو خدمة جديدة.