الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للمسؤول الأول في الجهة تأجيل تحصيل الإيراد أو الدين لمدة لا تزيد عن سنة في الحالة الطارئة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.