تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة

​للمسؤول الأول في الجهة تأجيل تحصيل الإيراد أو الدين لمدة لا تزيد عن سنة في الحالة الطارئة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية