تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة؛ لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها -التي لا تدخل في اختصاص الجهات المعنية- وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للوزير، ويحدد القرار عدد أعضائها -على ألا يقل عن (خمسة) أعضاء يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي- ورئيسها ونائبه والأعضاء الاحتياطيين، ومدة تشكيلها، ومكافأة أعضائها، وسكرتاريتها. وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية