تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة بعد المائة

النص الحالي في اللائحةالتعديل المقترح

1- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%)  في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

‌أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

‌ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

‌ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

‌د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

2- يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

1 مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%)  في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

‌أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

‌ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

2- يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية