الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
كل مخالفة لأي حكم من أحكام القواعد أو أحكام النظام واللوائح تعرِّض الشخص المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.