تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون

يتم الالتزام بعد نهاية كل سنة مالية بما يلي:

1- على البنك إرسال بيانات وأرصدة الاعتمادات المستندية القائمة إلى الوزارة والجهات الحكومية.

2- على الجهة الحكومية مطابقة بيانات الاعتمادات المستندية خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة وتزويد الوزارة بنسخة منها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة تعد مصادق عليها من قبلها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية