تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة

تلتزم الجهة الحكومية عند طلب تعديل تاريخ صلاحية الشحن قبل الرفع للوزارة بما يلي:

1- لا تتجاوز الفترة المراد تمديدها تاريخ نهاية صلاحية الاعتماد المستندي.

2- عند إعفاء المستفيد من غرامة التأخير يتم تحديد مبررات الإعفاء، دون الإخلال بما جاءت به المادة الثالثة عشرة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية