تلتزم الجهة الحكومية عند طلب تعديل تاريخ صلاحية الشحن قبل الرفع للوزارة بما يلي:
1- لا تتجاوز الفترة المراد تمديدها تاريخ نهاية صلاحية الاعتماد المستندي.
2- عند إعفاء المستفيد من غرامة التأخير يتم تحديد مبررات الإعفاء، دون الإخلال بما جاءت به المادة الثالثة عشرة.