الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تلتزم الجهة الحكومية عند انتفاء الغرض من الاعتماد المستندي أو تسديده بالكامل برفع طلب للوزارة بإقفاله وإيداع المتبقي من رصيده إن وجد في جاري الوزارة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.