تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

​تلتزم الجهة الحكومية عند انتفاء الغرض من الاعتماد المستندي أو تسديده بالكامل برفع طلب للوزارة بإقفاله وإيداع المتبقي من رصيده إن وجد في جاري الوزارة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية