الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يحق للجهة الحكومية خلال تسعين يوم بعد انتهاء تاريخ صلاحية الاعتماد المستندي رفع طلب للوزارة بصرف الدفعة الأخيرة وإقفاله دون الحاجة لتمديد صلاحيته، على أن يقوم البنك بتمديده لغرض تسديد آخر دفعة وإقفاله.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.