تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القياس

التعديلات وأسبابها

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)

نص المعيار

نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 

 

القياس

Measurement

 

لا

30. يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار شروط الترتيب الملزم لتحدد عوض التحويل. وعوض التحويل هو إجمالي القيمة الدفترية للموارد التي قد حولتها الجهة، أو التي تكون الجهة ملزمة بتحويلها، إلى مُتلقي التحويل وفقا للترتيب الملزم ويتضمن آثار العوض المتغير (انظر الفقرات 35-37).

30. An entity shall consider the terms of the binding arrangement to determine the transfer consideration. Transfer consideration is the total carrying amount of the resources which an entity has transferred, or is obligated to transfer, to the transfer recipient in accordance with the binding arrangement and includes the effects of variable consideration (see paragraphs 35-37).

 

لا

31. عندما تُحول الجهة موارد إلى مُتلقي التحويل قبل أن يبدأ مُتلقي التحويل في الوفاء بواجبه، فيجب على الجهة، عند الإثبات، أن تقيس أصل حق التحويل الناتج بإجمالي القيمة الدفترية للموارد التي قد تم تحويلها وفقا للترتيب الملزم.

31. When an entity transfers resources to a transfer recipient prior to the transfer recipient starting to satisfy its obligation, the entity shall, at recognition, measure the resulting transfer right asset at the total carrying amount of the resources which have been transferred in accordance with the binding arrangement.

 

لا

32. عندما يُثبت مصروف تحويل ناشئ عن إطفاء حق تحويل، فيُقاس مصروف التحويل بمبلغ عوض التحويل الذي تم تخصيصه لحق التحويل الذي تم إطفاؤه وفقا للفقرة 38.

32. When a transfer expense is recognized from the extinguishment of a transfer right, the transfer expense is measured at the amount of the transfer consideration that is allocated to the extinguished transfer right in accordance with paragraph 38.

 

لا

33. عندما يكون مُتلقي التحويل قد أوفى بواجبات الامتثال الخاصة به ولم تكن الجهة قد حولت مواردها بعد حسبما هو مطلوب بموجب الترتيب الملزم، فتقيس الجهة التزام واجب التحويل الخاص بها بإجمالي القيمة الدفترية للموارد التي تكون الجهة ملزمة بتحويلها وفقا للترتيب الملزم.

33. When the transfer recipient has satisfied its compliance obligations and the entity has not yet transferred its resources as required by the binding arrangement, the entity measures its transfer obligation liability at the total carrying amount of the resources which the entity is obligated to transfer in accordance with the binding arrangement.

 

لا

34. لغرض تحديد عوض التحويل يجب على الجهة أن تفترض أن مُتلقي التحويل سوف يفي بواجباته وفقا للترتيب الملزم القائم وأن الترتيب الملزم لن يتم إلغاؤه أو تجديده أو تعديله.

34. To determine the transfer consideration, an entity shall assume that the transf​er recipient will satisfy its obligations in accordance with the existing binding arrangement and that the binding arrangement will not be cancelled, renewed, or modified.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية