يجب على المتقدم للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يحدد في طلبه نوع الرخصة المتقدّم لها وفقًا لما يلي:
1. رخصة منطقة الإيداع العامة، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ-التخزين والمناولة.
ب-عمليات القيمة المضافة.
2. رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ-الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- التجارة الإلكترونية.
3. رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن نشاط تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة.
4. رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، الخاصة بإيداع البضائع لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر.