تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشر البضائع الممنوعة والمقيدة

​1-    يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في مناطق الايداع عدا البضائع التالية:

أ- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة.

ب- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.

ج- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.

د- البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) "وارد المملكة"، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.

ه- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.

و- البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك.

ز-أي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الايداع.

2- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية