مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي مناطق الإيداع في المملكة على أن يتم الالتزام بموجبها بتوفير المتطلبات وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع وأي متطلبات تشترطها الهيئة في هذه القواعد قبل بدء عمليات التشغيل.