يشترط للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يكون المتقدم حاصلًا على الرقم الوطني للسجل التجاري، وأن يتقدم بطلب الرخصة من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، على أن يشتمل الطلب ما يلي:
- سجل تجاري ساري للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
- صورة صك ملكية للأرض أو صورة عن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن تكون الأرض المؤجرة منطقة إيداع.
- موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط.
- الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع بحسب النشاط.
- المخططات الهندسية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة.
- ضمان بنكي لمدة تزيد عن مدة الرخصة بسنة، وذلك في حال طلبه من الهيئة بحسب المعايير التي تحددها.