تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة: أحكام حساب زكاة المكلف

  1. تكون نسبة الزكاة اثنين ونصف في المئة (2.5%) من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية.
  2. إذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام الفعلية، وذلك بقسمة نسبة الزكاة على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة في عدد الأيام الفعلية للعام الزكوي لمكلف الحسابات وفق المعادلة الآتية:
    نسبة الزكاة= (2.5% ÷ عدد أيام السنة الهجرية) × عدد أيام السنة المالية للمكلف
  3. تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في بداية النشاط، ولا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوماً في نهاية النشاط.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية